الطلاق

هل من قيودٍ على حق الرجل بالطلاق بإرادته المنفردة؟
الطلاق حل ميثاق الزوجية يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقاً لأحكام مدوّنة الأُسَرة. ويجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب.

المرجع: المادتان 78 و79 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

ما هي أنواع الطلاق؟ وكيف يقع؟
إذا كانت دعوى الطلاق تمارس في الأصل من طرف الزوج، واستثناءً من طرف الزوجة في حالة التمليك، فإن دعاوى التطليق تعتبر مسطرة خاصة بالزوجة تمارسها دون الزوج، اللهم إذا استثنينا التطليق للشقاق الذي يمكن اللجوء إليه على حد سواء من طرف الزوجة والزوج.

وأنواع الطلاق هي:

1. الطلاق قبل البناء ويكون بائنا؛

2. الطلاق الرجعي ويكون رجعيا؛

3. طلاق التمليك ويكون بائنا؛

4. الطلاق بالاتفاق ويكون بائنا؛

5. الطلاق بالخلع ويكون بائنا.

أما أنواع التطليق، فهي:

1. التطليق للشقاق ويكون بائنا؛

2. التطليق بسبب الإخلال بشرط في عقد الزواج ويكون بائنا؛

3. التطليق للضرر ويكون بائنا؛

4. التطليق لعدم الإنفاق ويكون رجعيا؛

5. التطليق للغيبة ويكون بائنا؛

6. التطليق للعيب ويكون بائنا؛

7. التطليق للإيلاء والهجر ويكون رجعيا.

المرجع: المواد من 78 إلى 93 ومن 94 إلى97 ومن 99 إلى 105 ومن 107 إلى 110 والمادة 112 والمواد من 114 إلى 120 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 5 فبراير 2004

هل يحق للزوج إرجاع زوجته لعصمته دون رضاها أو علمها أثناء عدة الطلاق الرجعى؟ وهل يجب تسجيل هذه الرجعة؟
للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة. وإذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقاً رجعياً أشهد على ذلك عدلين، ويقومان بإخبار القاضي فورا. كما يجب على القاضي، قبل الخطاب على وثيقة الرجعة وتسجيلها، استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع، يمكنها اللجوء إلى مسطرة التطليق للشقاق المنصوص عليها في المادة 94 من مدوّنة الأُسَرة.

المرجع: المادة 124 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل يعتبر الطلاق المقترن بالعدد طلقة رجعية أم طلاقاً بائناً؟

الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدا.

المرجع: المادة 92 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل يقع الطلاق المعلَّق على فعل شيء أو تركه؟

الطلاق المعلّق على فعل شيء أو تركه لا يقع.

المرجع: المادة 93 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل يجوز للرجل أن يرفض الطلاق عند مطالبة الزوجة به قبل حصول الدخول؟

في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، أي عندما تتشبث الزوجة بطلب تطليقها للشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر.

المرجع: المواد 84 و85 و97 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل يجوز الطلاق بوكالة من الزوج؟

إذا كانت مدوّنة الأُسْرَة نصت صراحة على أنه يمكن التوكيل على إبرام عقد الزواج بإذن من قاضي الأُسْرَة المكلّف بالزواج وفق شروط محددة، فإنها لم تنص في أي مادة منها على إمكانية إيقاع الطلاق بالتوكيل، لأن المسطرة تلزم المحكمة باستدعاء الزوجين لمحاولة الصلح، وقد جعلت من جلسة الصلح بين الطرفين جلسةً لإجراء مناقشات بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه. غير أنه، في حالة الاستثناء القصوى جدا، سمحت وزارة العدل لقاضٍ واحد فقط في المملكة المغربية، بصفته رئيساً لقسم قضاء الأُسْرَة بالمحكمة الشرعية بالرباط، بالبت في قضايا الطلاق بالوكالة، لأن مسطرة الصلح تعد إلزامية قبل إيقاع الطلاق ويتعيّن فيها حضور الزوجين مجلس الصلح. وأمام سكوت المشرع عن ذكر الوكالة في الطلاق وتراكم عدة صعوبات، خصوصاً بالنسبة للمغاربة القاطنين خارج أرض الوطن والبحارة الذين يعملون في البحر لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، مما يدفع دائماً إلى تطبيق المادة 400 من مدوّنة الأُسْرَة التي تحيل على المذهب المالكي الذي ينص على الوكالة في الطلاق.

المرجع: المواد 79 و81 و82 و400 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل من نتائج تترتّب على الطلاق الحاصل قبل الدخول كالتعويض أو المهر أو النفقة أو غيرها؟

تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل الدخول، ولا تستحق الصداق قبل الدخول:

1. إذا وقع فسخ عقد الزواج؛

2. إذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة، أو كان الرد من الزوجة بسبب عيب في الزوج؛

3. إذا حدث الطلاق في زواج التفويض.

المرجع: المادة 32 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل تعتبر الفتاة مطلقة عند فسخ عقد الزواج قبل الدخول؟

تعتبر الفتاة زوجة بمجرد إبرام عقد الزواج، وبغض النظر عن وقوع الدخول أم لا، فإذا طلقت قبل البناء حدد لها القانون نصف الصداق المسمى. فالطلاق كما هو معرّف في القانون هو حل ميثاق الزوجية يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقاً لأحكام مدوّنة الأُسَرة. وبالتالي تعتبر من مارست حق الطلاق مطلقة، ولا يعاد قيدها عازبة، ويكتب أنها مطلقة بمجرد إبرام عقد الزواج، سواء وقع الدخول أم لا، ما دام فراقها يتطلب إيقاع الطلاق.

المرجع: المادتان 32 و78 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل يجب إثبات الطلاق والرجعة أمام الجهات الرسمية المختصة؟ وما هو جزاء مخالفة هذا الموجب؟

يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب. فبعد أن تحاول المحكمة الإصلاح بين الزوجين ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه. أما الرجعة، فلا يقع إثباتها وتوثيقها من طرف قاضي التوثيق إلا بعد قبول الزوجة المرتجعة وعدم تشبثها بسلوك مسطرة التطليق للشقاق.

المرجع: المادتان 79 و114 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

ما هو الطلاق بالتراضي/الاتفاقي؟ وكيف يتم؟

يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو بشروط لا تتنافى مع أحكام مدوّنة الأُسْرَة ولا تضر بمصالح الأطفال. وعند وقوع هذا الاتفاق، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقاً به الإذن بتوثيقه. وتحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.

المرجع: المادة 114 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

ما هو الخلع؟ وهل بجري العمل به؟

للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع بشروط لا تتنافى مع أحكام مدوّنة الأُسَرة، ولا تضر بمصالح الأطفال. وعند وقوع هذا الاتفاق، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقاً به الإذن بتوثيقه. وتخالع الراشدة عن نفسها، والتي دون سن الرشد القانوني إذا خولعت وقع الطلاق، ولا تلزم ببذل الخلع إلا بموافقة النائب الشرعي. وللزوجة استرجاع ما خالعت به، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها، وينفذ الطلاق في جميع الأحوال. كما أن كل ما صح الالتزام به شرعاً، صلح أن يكون بدلاً في الخلع، دون تعسّف ولا مغالاة.

المرجع: المواد من 114 إلى 119 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 5 فبراير 2004

هل يُشترط للحكم بالخلع موافقة الزوج؟

للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع. وإذا اتفق الزوجان على مبدأ الخلع، واختلفا في المقابل، رفع الأمر إلى المحكمة لمحاولة الصلح بينهما، وإذا تعذر الصلح، حكمت المحكمة بنفاذ الخلع بعد تقدير مقابله، مراعية في ذلك مبلغ الصداق، وفترة الزواج، وأسباب طلب الخلع، والحالة المادية للزوجة. وإذا أصرت الزوجة على طلب الخلع، ولم يستجب لها الزوج، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق.

المرجع: المادتان 115 و120 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل يجوز للزوجة أن تطلّق نفسها؟ وكيف؟

يمكن اللجوء إلى التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق، ويجب على المحكمة أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين. وفي حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر. ويفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

المرجع: المادتان 94 و97 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل توجد أسباب محدّدة يمكن للزوجة على أساسها طلب الطلاق؟

إضافة إلى طلب الطلاق للشقاق، يمكن للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية:

1. إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج؛

2. الضرر؛

3. عدم الإنفاق؛

4. الغيبة؛

5. العيب؛

المرجع: المادتان 94 و98 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

6. الإيلاء والهجر.

هل يحق للزوجة طلب الطلاق إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها؟

للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه، وفق الحالات والأحكام الآتية:

1. إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه، قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق؛

2. في حالة ثبوت العجز، تحدد المحكمة، حسب الظروف، أجلاً للزوج لا يتعدى ثلاثين يوماً لينفق خلاله وإلا طلقت عليه، إلا في حالة ظرف قاهر أو استثنائي؛

3. تطلق المحكمة الزوجة حالاً، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت العجز.

المرجع: المادة 102 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل يحق للزوجة طلب الطلاق إذا وجدت بزوجها علة أو عيباً مستحكما؟

تعتبر عيوباً مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية وتخول طلب إنهائها:

1. العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية؛

2. الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته، التي لا يرجى الشفاء منها داخل سنة.

ويشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجية للعيب:

1. ألا يكون الطالب عالماً بالعيب حين العقد؛

2. ألا يصدر من الطالب ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء.

المرجع: المادتان 107 و108 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل يحق للزوجة طلب الطلاق إذا تزوج عليها زوجها دون رضاها أو علمها؟

إذا أراد الزوج التزوج على زوجته، تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور. كما يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها، إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه. وإذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغاً لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادهما الملزم الزوج بالإنفاق عليهم. ويجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام. فيما تصدر المحكمة بمجرد الإيداع حكماً بالتطليق ويكون هذا الحكم غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية. ويعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل الأجل المحدد تراجعاً عن طلب الإذن بالتعدد.

المرجع: المادتان 43 و45 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل يحق للزوجة طلب الطلاق إذا استحكم الخلاف بينها وبين زوجها؟

إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين أولاً، ويقوم الحكمان، أو من في حكمهما، باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين ويبذلا جهدهما لإنهاء النزاع. وفي حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر.

المرجع: المواد 94 و95 و97 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

ماذا تعني الغيبة والضرر؟ وهل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق للغيبة والضرر حتى لو كان للزوج مال تنفق منه؟

يعتبر كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضرراً مبرراً لطلب التطليق. كما يعتبر ضرراً مبرراً لطلب التطليق كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية. وتثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات، بما فيها شهادة الشهود الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة. وإذا لم تثبت الزوجة الضرر، وأصرت على طلب التطليق، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق.

أما الغيبة، فهي أن يغيب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة، وعندها يمكن للزوجة طلب التطليق. وتتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل، وتبلّغ الزوج المعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه، مع إشعاره بأنه، في حالة ثبوت الغيبة، ستحكم المحكمة بالتطليق إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه.

المرجع: المواد 99 و100 و104 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

ما هو الضرر المعنوي؟ وهل يحق للزوجة رفع دعوي تطليق/تفريق للضرر المعنوي؟

يعتبر كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضرراً مبرراً لطلب التطليق. كما يعتبر ضرراً مبرراً لطلب التطليق كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية.

المرجع: المادة 99 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل يحق للمرأة طلب التطليق/التفريق اذا هجرها زوجها؟

إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر، فإن لم يفئ بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة.

المرجع: المادة 112 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل يحق للزوجة طلب الطلاق إذا حُكم على الزوج بعقوبة مقيّدة/سالبة للحرية؟

إذا حكم على الزوج المسجون بأكثر من ثلاث سنوات سجناً أو حبساً، جاز للزوجة أن تطلب التطليق بعد مرور سنة من اعتقاله. وفي جميع الأحوال، يمكنها أن تطلب التطليق بعد سنتين من اعتقاله.

المرجع: المادة 106 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل يُفسخ عقد زواج الزوجة المسلمة إذا غير زوجها ديانته؟

الزواج لا يقع صحيحاً إلا بتوفر مجموعة من الشروط، من بينها انتفاء الموانع الشرعية. ويعدّ زواج المسلمة بغير المسلم من الموانع المؤقتة لعقد الزواج الصحيح ويزول المانع بإسلام الزوج. فإذا غيّر الزوج دينه، يصبح المانع المؤقت قائماً، وبالتالي يتعيّن فسخ الزواج.

المرجع: المادتان 13 و39 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل تستحق المرأة المطلّقة طلاقاً تعسفياً دون مبرّر أو سبب أن يُحكم لها بتعويض؟

تشمل مستحقات الزوجة:

1. الصداق المؤخر إن وجد؛

2. نفقة العدة؛

3. المتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه.

وفي حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، وفي دعوى التطليق تراعي المحكمة مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر.

المرجع: المادتان 84 و97 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004