مشاركة المرأة بالحياة السياسية العامة

هل تتمتع المرأة بحق المشاركة في جميع الانتخابات على قدم المساواة مع الرجل؟

يحق للمرأة المشاركة في جميع الانتخابات أسوة بالرجل دون أي تمييز.

المرجع: المادتان 19 و30 من دستور 2011، والمادتان 3 و4 من مدوّنة الانتخابات الصادرة في 30 دجنبر 2008

متى تمّ الاعتراف للمرأة بحق التصويت والترشّح في جميع الانتخابات؟

تم الاعتراف للمرأة بحق التصويت والترشح في جميع الانتخابات بمقتضى دستور 1962 الذي نص على أن الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية. ويحق لكل مواطن، ذكرا أو أنثى، أن يكون ناخباً إذا كان بالغاً سن الرشد ومتمتعاً بحقوقه الوطنية والسياسية.

المرجع: الفصل 8 من دستور 1962

ما هو نظام الانتخاب المعتمد في الانتخابات التشريعية؟

بما أن البرلمان المغربي يضم مجلسين: مجلس النواب ومجلس المستشارين، فهناك شكلين للانتخاب:

1. بالنسبة لمجلس النواب: ينتخب أعضاء مجلس النواب بالتصويت العام المباشر عن طريق الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.

2. بالنسبة لمجلس المستشارين: تجرى انتخابات أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع باللائحة، وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات، والتصويت التفاضلي. وتخصص المقاعد للمرشحين عن كل لائحة حسب الترتيب التمثيلي. غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة.

المرجع: القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر في 14 أكتوبر 2011، والقانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر في 21 نونبر 2011

كم عدد المقاعد في المجلس التشريعي؟

يتألف مجلس النواب من 395 عضواً، فيما يضم مجلس المستشارين 120 عضواً.

المرجع: القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر في 14 أكتوبر 2011 والقانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر في 21 نوفمبر 2011

ما هي مدة ولاية المجلس التشريعي؟

تمتد مدة ولاية المجلس التشريعي إلى ست سنوات بالنسبة لمجلس النواب، وتسع سنوات بالنسبة لمجلس المستشارين، الذي يتجدد ثلثه كل ثلاث سنوات.

المرجع: القانون التنظيمي رقم27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر في 14 أكتوبر 2011 والقانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر في 21 نونبر 2011

هل يجوز الجمع بين عضوية المجلس التشريعي ومناصب أخرى؟

يمنع الجمع بين العضوية بمجلس النواب والعضوية بمجلس المستشارين. كما أن العضوية بأحد هذين المجلسين مع:

1. صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛

2. رئاسة مجلس جهة؛

3. أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعة ترابية؛

4. عضو في الحكومة؛ 5. مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريون الآخرون من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من 30 بالمائة من رأسمالها، باستثناء مأمورية مؤقتة بتكليف من الحكومة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.

المرجع: القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر في 14 أكتوبر 2011، والقانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر في 21 نونبر 2011

هل ينص التشريع على تخصيص نسبة معيّنة من المقاعد للنساء (الكوتا)؟

تماشياً مع دستور 2011، وحرصاً على دعم التمثيلية النسوية وتمثيلية الشباب بمجلس النواب، فقد تم تخصيص المقاعد الموجهة للدائرة الانتخابية الوطنية للترشيحات المقدمة من طرف النساء والشباب الذكور، الذين لا يتجاوز سنهم أربعين سنة، مع وضع الآلية التشريعية اللازمة لضمان انتخاب 60 مترشحة على الأقل و30 مرشحاً شاباً برسم هذه الدائرة.

المرجع: المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر في 14 أكتوبر 2011

هل يتوقف الحق في التصويت على القدرة على القراءة والكتابة؟

لم يشترط القانون القدرة على القراءة والكتابة لممارسة الحق في التصويت، لأنه حق دستوري.

المرجع: مدوّنة الانتخابات الصادرة في 30 دجنبر 2008 ودستور 2011

ما هو سن الاقتراع/الانتخاب؟

لكل مواطن ومواطنة الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، أي 18 سنة، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

المرجع: الفصل 30 من دستور 2011، والمادة 3 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الصادر في 14 أكتوبر 2011

هل يحق للمرأة المكتسبة الجنسية الاقتراع/الانتخاب؟

لا يمكن أن تقيّد باللوائح الانتخابية المتجنسة بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولها عليها، ويرفع عنها هذا القيد بمقتضى ظهير في ما إذا خولت الجنسية بمقتضى ظهير أو بموجب مرسوم يتخذه المجلس الوزاري.

المرجع: المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والفصل 17 من قانون الجنسية الصادر في 14 فبراير 2006

هل يشترط إقامة المواطنين/المواطنات على أراضي الدولة لممارسة حق الاقتراع/الانتخاب؟

لا تشترط الإقامة على أرض الدولة لممارسة حق الانتخاب، ويمكن للمغاربة، ذكوراً وإناثاً، المزدادين خارج تراب المملكة أو المقيمين بالخارج والمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة أن يصوتوا في الاقتراع عن طريق الوكالة.

المرجع: المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر في 14 أكتوبر 2011

ما هو المستند القانوني المطلوب (أو الوثيقة اللازمة) لممارسة حق الاقتراع/الانتخاب؟ وكيف يمكن الحصول عليه؟

تم اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة فريدة للمشاركة في عملية التصويت، وإلغاء بطاقة الناخب وتعويضها بإشعار مكتوب يوجه إلى الناخبات والناخبين بجميع الوسائل المتاحة، والذي يستهدف إخبار الناخب بعنوان مكتب التصويت، علما أن هذا الإشعار لا يعتبر ضروريا ًللتصويت.

المرجع: المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر في 14 أكتوبر 2011

ما هي الشروط والمؤهلات التي يجب أن تتمتّع بها المرأة للترشّح للانتخابات النيابية؟

لم يشترط القانون مؤهلات معينة للمرأة أو للرجل للترشح للانتخابات النيابية، بل اشترط فقط أن يكون المرشح ناخباً ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

المرجع: المادة 4 من القانون التنظيمي لمجلس النواب الصادر في 14 أكتوبر 2011، والمادة 5 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين الصادر في 21 نونبر 2011

ما هو سن الترشّح للانتخابات النيابية؟

أورد المشرع تعديلاً على المقتضى الحالي المتعلق بالسن القانونية للترشح لعضوية مجلس النواب، حين خفض سن الترشيح من 23 سنة إلى سن الرشد القانونية 18 سنة، وذلك عملاً بأحكام الدستور الجديد للمملكة.

المرجع: القانون التنظيمي لمجلس النواب الصادر في 14 أكتوبر 2011، والقانون التنظيمي لمجلس المستشارين الصادر في 21 نونبر 2011

هل يمنع القانون بعض الفئات من الترشّح للانتخابات النيابية؟

لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب والمستشارين:

  • المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد؛ 
  • الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائياً بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به؛ 
  • الأشخاص الذين اختل فيهم نهائياً شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين؛ 
  • الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، من أجل أحد الأفعال المتعلقة بشراء والتلاعب في الأصوات خلال الحملات الانتخابية؛ 
  • الأشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع:

           1. القضاة؛

           2. قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات؛

           3. المدراء المركزيون لوزارة الداخلية والولاة والعمال، وكذا الكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات والباشوات ورؤساء دواوين الولاة والعمال ورؤساء الدوائر الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد والخلفاء والشيوخ والمقدمون؛

           4. أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوة العمومية؛ 5. مفتشو المالية والداخلية؛

           6. الخازن العام للمملكة والخزان الجهويون.

كما لا يؤهل الأشخاص الآتي ذكرهم للترشح للعضوية في مجلس النواب أو المستشارين في كل جهة يتبع لها النفوذ الترابي الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنتين في تاريخ الاقتراع:

1. القضاة؛

2. قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات؛

3. الولاة والعمال وكذا الكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات والباشوات ورؤساء دواوين الولاة والعمال ورؤساء الدوائر الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد والخلفاء والشيوخ والمقدمون؛

4. رؤساء النواحي العسكرية؛

5. رؤساء المصالح اللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني وعمداء الشرطة.

ولا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين في كل ‏دائرة تقع داخل النفوذ الترابي الذي يزاولون فيه بالفعل مهامهم، أو الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع:

1. رؤساء المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية في الجهات والعملات والأقاليم؛

2. مديرو المؤسسات العمومية ومسيرو شركات المساهمة التي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة 30 بالمائة من رأسمالها.

المرجع: القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر في 14 أكتوبر 2011، والقانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر في 21 نونبر 2011

ما هي المستندات المطلوبة للتقدم بطلب ترشيح للانتخابات النيابية؟

بالنسبة للترشيح لمجلس النواب، يجب أن يودع من قبل وكيل كل لائحة أو كل مرشح بنفسه في ثلاث نظائر، ويجب أن يحمل اسم المرشح الشخصي والعائلي ولقبه عند الاقتضاء وتاريخ ومكان ولادته ومهنته ومحل سكناه واللائحة الانتخابية المسجل فيها، وعند الاقتضاء انتماؤه السياسي، كما يجب أن يكون كل نظير من التصريح بالترشيح مصحوباً بصورة المرشح، ونسخة من سجله العدلي.

بالنسبة للترشيح لمجلس المستشارين:

  • في ما يخص الانتخابات في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات المحلية:

           1. يجب إيداع التصريح بالترشيح أو لائحة المرشحين في ثلاث نظائر، وأن تحمل اللوائح إمضاءاتهم المصادق عليها، وأن تبين فيها أسماء المرشحين الشخصية والعائلية وألقابهم إن كان لهم لقب وتواريخ وأماكن ولادتهم ومحلات سكناهم ومهنتهم، وكذا الجماعة المحلية التي ينتمون إليها، وانتماءهم السياسي عند الاقتضاء، وأن ترفق بنسخة من بطاقة السوابق لكل مرشح مسلمة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني، إضافة إلى صورة المرشح أو المرشحين.

           2. يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح برسم الهيآت الناخبة للجماعات المحلية ولممثلي المأجورين أو الغرف المهنية المقدمة من طرف المرشحين ذوي انتماء سياسي بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الهيئة السياسية أو المنظمة النقابية التي تتقدم باسمها اللائحة أو المرشح.

           3. كما يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف الأشخاص بدون انتماء سياسي أو نقابي بما يلي:

               أ‌. نص مطبوع لبرامجهم؛

               ب‌. بيان عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية؛

               ت‌. وثيقة تتضمن، بالنسبة للهيآت الناخبة لمجالس الجماعات المحلية والغرف المهنية، لائحة التوقيعات المصادق عليها لـ20 بالمائة من أعضاء الهيآت الناخبة لممثلي مجالس الجماعات المحلية والغرف المهنية التابعين لنفس الجهة. فيما يجب أن تتضمن، بالنسبة للهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، لائحة التوقيعات المصادق عليها لخمسمائة عضو من أعضاء نفس الهيئة الناخبة التابعين لنصف عدد جهات المملكة على الأقل، شرط ألا يقل عدد الموقعين في كل جهة عن 5 بالمائة من عدد التوقيعات المطلوبة.

المرجع: المادة 23 من القانون التنظيمي لمجلس النواب الصادر في 14 أكتوبر 2011، والمادة 24 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين الصادر في 21 نونبر 2011

هل ينظم القانون مسألة تمويل الحملات الانتخابية والإنفاق الانتخابي؟

تساهم الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية والجهوية، وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب واتحادات الأحزاب والنقابات المشاركة في انتخاب أعضاء المستشارين.

المرجع: المادة 285 من مدوّنة الانتخابات الصادرة في 30 دجنبر 2008، والمادة 34 من قانون الأحزاب السياسية الصادر في 22 أكتوبر 2011، والمادة 126 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء الصادر في 28 أكتوبر 2011

هل يحدد التشريع سقفاً للإنفاق الانتخابي؟

يتعين على المرشحين للانتخابات العامة الجماعية والتشريعية الالتزام بالسقف المحدد للمصاريف الانتخابية، والذي يحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية والعدل ووزير المالية.

المرجع: المادة 93 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الصادر في 14 أكتوبر 2011، والمادة 94 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين الصادر في 21 نونبر 2011، ومدوّنة الانتخابات الصادرة في 30 دجنبر 2008

ما هو جزاء مخالفة الأحكام القانونية المتعلقة بالإنفاق الانتخابي؟

يجرد من العضوية بمجلس النواب ومجلس المستشارين كل نائب أو مستشار تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية.

المرجع: المادة 12 من القانون التنظيمي لمجلس النواب الصادر في 14 أكتوبر 2011، والمادة 13 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين الصادر في 21 نونبر 2011

ما هي الآلية/الهيئة التي تمثل سلطة الشعب على المستوى المحلي؟

الهيئة التي تمثل سلطة الشعب على المستوى المحلي هي الجماعات الترابية للمملكة، وهي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

المرجع: المواد 135 و136 و137 من الدستور المغربي لسنة 2011

كيف يتم الانتخاب على المستوى المحلي؟ وما هي مدة الولاية؟

يتم الانتخاب على المستوى المحلي بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة. وتستمر الولاية لمدة ست سنوات.

المرجع: مدوّنة الانتخابات الصادرة في 30 دجنبر 2008

هل ينص القانون على تخصيص نسبة معيّنة من المقاعد للنساء على المستوى المحلي؟

لم ينص القانون على تخصيص نسبة معينة من المقاعد للنساء على المستوى المحلي، لكنه ومن أجل تشجيع التمثيلية النسائية، نص المرسوم الخاص بتمويل الحملات الانتخابية على أن الشطر الثاني من المساهمة لا يصرف إلا بعد أن يقدم الحزب عدد المقاعد التي حصلت عليها المرشحات المنتسبات للهيآت السياسية برسم الدوائر الانتخابية الإضافية التي تم إحداثها طبقا لأحكام المادتين 198 و199 من القانون رقم 9.97 بمثابة مدونة الانتخابات، وذلك في إطار دعم التمثيلية النسائية داخل الجماعات. كما تم خلق صندوق لتشجيع تمثيلية النساء بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية.

المرجع: مرسوم رقم 2.08.746 بتطبيق المادة 288 المكرّرة من مدوّنة الانتخابات الصادرة في 30 دجنبر 2008 المتعلقة بالدعم المخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية والمقدم في إطار صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء

ما هي السن القانونية لممارسة حق الانتخاب/الاقتراع على المستوى المحلي؟ وما هي السن القانونية للترشح؟

لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية (18 سنة)، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

المرجع: الفصل 30 من الدستور المغربي لسنة 2011

ما هي الشروط والمؤهلات التي يجب أن تتمتّع بها المرأة للترشّح على المستوى المحلي؟

لم يشترط القانون أي مؤهلات يتوقف عليها قبول ترشيح المرأة على المستوى المحلي، إلا أن هناك شروط شكلية تهم الجنسين معاً، إذ إضافة إلى شرط السن، يجب أن تكون المعنية بالأمر مقيدة في اللائحة الانتخابية على المستوى المحلي.

المرجع: مدوّنة الانتخابات الصادرة في 30 دجنبر 2008

ما هي المستندات المطلوبة للتقدم بطلب الترشيح على المستوى المحلي؟

المستندات المطلوبة للترشح على المستوى المحلي هي:

1. التصريح بالترشح مع الاسم الشخصي والعائلي والجنس وتاريخ ومكان الولادة والمهنة، ومكان السكنى؛

2. الدائرة الانتخابية التي تم التقييد بها وتلك المرشح فيها أو الهيئة المنتمي إليها؛

3. الانتماء السياسي عند الاقتضاء؛

4. صورة المرشح الشخصية، وبيان تسمية اللائحة؛

5. اسم وكيل اللائحة في حالة الاقتراع باللائحة، وكذا ترتيب المرشحين في اللائحة، إضافة إلى شهادة القيد في اللوائح الانتخابية.

المرجع: مدوّنة الانتخابات الصادرة في 30 دجنبر 2008

هل توجد فئات ممنوعة من المشاركة (انتخاباً أو ترشحاً) في الانتخابات على المستوى المحلي؟

بالنسبة لموانع المشاركة انتخاباً:

  • العسكريون العاملون من جميع الرتب ومأمورو القوة العمومية (الدرك والشرطة والقوات المساعدة والأعوان المكلفين بأمن الدولة والدفاع عن النظام العمومي)؛ 
  • المجنسون بالجنسية المغربية إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ حصولهم عليها، إلا إذا تم إعفاؤهم من هذا القيد بموجب ظهير أو مرسوم؛ 
  • الأفراد المحكوم عليهم نهائياً بإحدى العقوبات الآتية:

           1. عقوبة جنائية؛

           2. عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية: السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد أموال القاصرين أو اختلاس الأموال العمومية أو التهديد بالتشهير أو الغدر أو السكر العلني أو انتهاك الأعراض أو القوادة أو البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغرير بهم أو إفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات؛

          3. عقوبة حبس نافذة لمدة تتجاوز ستة أشهر من أجل جنح الزيادة غير المشروعة في الأثمان أو الادخار السري للمنتجات أو البضائع أو الغش في بيع البضائع والتدليس في المواد الغذائية والمنتجات الزراعية أو البحرية؛

         4. عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في البندين (ب، ج) أعلاه باستثناء الجنح المرتكبة عن غير عمد بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار.

  • الأفراد المحرومون من حق التصويت بموجب حكم قضائي خلال المدة المحددة في هذا الحكم؛ 
  • الأشخاص الصادرة عليهم أحكام جنائية غيابية؛
  • المحجوز عليهم قضائيا؛ 
  • الأشخاص الذين طبقت في حقهم مسطرة التصفية القضائية؛
  • الأشخاص المحكوم عليهم بالتجريد من الحقوق الوطنية ما لم يستفيدوا من عفو شامل أو يسترجعوا حقوقهم الوطنية بعد انصرام المدة المحكوم عليهم بها. ولا يجوز للأشخاص المحكوم عليهم بإحدى العقوبات، المشار إليها في البنود (ب، ج، د) أعلاه، أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية إلا بعد انصرام خمس سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائياً إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ، دون الإخلال بالحالات التي يحكم فيها بالحرمان من حق التصويت لمدة أطول.

أما الأشخاص الممنوعون من المشاركة ترشحاً، فإنه، إضافة إلى الفئات التي لا يمكنها أن تكون ناخبة كما هو مذكور أعلاه، لا يمكن أن ينتخب الأشخاص الآتي ذكرهم في مجلس الجماعة الحضرية أو القروية التي يزاولون فيها مهامهم أو يكونون قد انتهوا من مزاولتها منذ أقل من ستة أشهر في التاريخ المحدد للاقتراع:

  • مستخدمو الجماعة الحضرية أو القروية والعاملون فيها الذين يتقاضون مرتبهم كلاً أو بعضاً من ميزانية الجماعة؛
  • المحاسبون المشرفون على أموال الجماعة؛
  • الحاصلون على امتياز لإدارة مرفق الجماعة ومديرو المرافق التي تكون تابعة لها أو تحصل على إعانة مالية منها.

المرجع: مدوّنة الانتخابات الصادرة في 30 دجنبر 2008

هل يمكن للمرأة المتزوجة أن تترشح في مكان قيدها في السجل المدني السابق للزواج؟

لا تقيد المرأة المتزوجة إلا في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع في نفوذها محل إقامتها الفعلي. غير أنه يمكن بصفة استثنائية بالنسبة للجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال، والتي تحدد قائمتها بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية، تقديم طلبات القيد بالجماعة التابع لها مكان ولادة طالب القيد. ويجب إرفاق طلب القيد بشهادة يسلمها رئيس اللجنة الإدارية تثبت عدم تقييد المعني بالأمر في لائحة الجماعة التي يقيم فيها بالفعل، والذي يودع من طرف المعني بالأمر بمكاتب تخصصها السلطة الإدارية المحلية لهذه الغاية.

المرجع: المادة 4 من مدوّنة الانتخابات الصادرة في 30 دجنبر 2008

هل يمكن الجمع بين التمثيل على المستوى المحلي ووظيفة عامة؟

يمكن الجمع بين التمثيل على المستوى الجماعي والوظيفة العمومية، بل وتمنح رخص التغيب إلى الموظفين الذين يزاولون مهاماً انتخابية، تيسيرا لهم وسعيا نحو التوفيق قدر المستطاع بين متطلبات هذا الجمع. كما يسمح لرؤساء الجماعات، اعتباراً لتنوع المهام المنوطة بهم داخل الجماعة، بالتغيب خارج الدورات مدة يوم كامل أو مدة نصف يوم مرتين كل أسبوع، علاوة على رخص التغيب التي تمنح لهم كأعضاء في المجالس خلال الدورات.

المرجع: الفصل 41 من قانون الوظيفة العمومية الصادر في 24 فبراير 1958، والمنشور الوزاري رقم 364/د لسنة 1980، والمنشور الوزاري رقم 16 و.ع لسنة 1994

هل يحق لزوجين أن يكونا عضوين ممثِلين في مستوى محلي واحد؟

لم ينص القانون المنظم لانتخابات الجماعات المحلية على عدم أحقية الزوجين أن يكونا عضوين ممثلين في مستوى محلي واحد، وبالتالي ليس هناك ما يمنع الزوجين من هذه التمثيلية.

المرجع: مدوّنة الانتخابات الصادرة في 30 دجنبر 2008