شروط الاستفادة من رسم الاستيراد الأدنى على السيارات المعدة للأشخاص في وضعية إعاقة

الأساس القانوني :

بمقتضى المادة 6 المكررة من قانون المالية لسنة 2008، يمكن لأي شخص في وضعية إعاقة أن يستفيد من رسم الاستيراد الأدنى المحدد في 2,5 %.

ولهذا الغرض، تمنح وزارة التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة تأشيرة على طلب الاستفادة من رسم الاستيراد الأدنى على السيارات المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة طبقا للمادة 5 من القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزيرة الصحة ووزير التجهيز والنقل ووزيرة التنمية الاجتماعية والأُسْرَة والتضامن رقم 1211.11 صادر في 28 من جمادى الأولى 1432 ( 2 ماي 2011 )المتعلق بتحديد شروط تطبيق رسم الاستيراد الأدنى على السيارات المعدة خصيصا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

الوثائق المطلوبة:

للحصول على هذه التأشيرة يتعين على المعنيين بالأمر الإدلاء بالوثائق التالية:

  • طلب في الموضوع موجه إلى السيدة وزيرة التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الاجتماعية؛
  • شهادة طبية أصلية تثبت نوع الإعاقة حسب ملحق القرار المشترك؛
  • نسخة من رخصة السياقة؛
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف.
    تودع هذه الطلبات لدى مكتب الضبط بوزارة التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الاجتماعية، الكائن مقرها ب47 ، شارع ابن سينا ، أكدال، الرباط ، مقابل وصل إيداع، أو تبعث الطلبات عبر البريد العادي.

المسطرة :

يجب أن يتقدم الراغبون في الاستفادة من رسم الاستيراد الأدنى على السيارات إلى المصلحة الجمركية المعنية ملفا يتضمن الوثائق التالية :

  • طلبا مؤشرا عليه من طرف وزارة التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الاجتماعية؛
  • شهادة طبية كما هو مشار إليها في المادة 2 ‏ من القرار المشترك؛
  • نسخة مشهود على مطابقتها لأصل شهادة المصادقة بصفة منعزلة مسلمة من لدن الوزارة المكلفة بالنقل؛
    ‏ نظيرين لشهادة التعريف مسلمين من لدن الوزارة المكلفة بالنقل؛
  • نسخة مشهود على مطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية أو للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو شهادة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب؛
  • نسخة مشهود على مطابقتها لأصل رخصة السياقة؛
  • التصريح بالقبول المؤقت ( D16 المكرر و D16 المكرر مرتين ) المسلم من طرف مكتب جمارك الدخول بالنسبة لغير المقيمين ؛
  • فاتورة الشراء الأصلية بالنسبة للسيارات ذات ثلاثة أشهر أو أقل من العمر.
    قرار رقم 1211.11 المتعلق بتحديد شروط تطبيق رسم الاستيراد الأدنى على السيارات المعدة خصيصا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
قرار رقم 1211.11 المتعلق بتحديد شروط تطبيق رسم الاستيراد الأدنى على السيارات المعدة خصيصا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

خدمات أخرى

روابط مفيدة

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
تكبير أو تصغير الخط
الوضع اليلي
X
مرحبا بك في وزارة التضامن و والإدماج الاجتماعي والأسرة
wpChatIcon