الإختصاصات

نص المرسوم رقم 2.13.22 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1434 (29 أبريل 2013) والمتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الاجتماعية (ج. ر عدد 6148 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1434 الموافق لـ2 ماي 2013).

بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433(03 يناير2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.20 الصادر في27 من شعبان 1433(17 يوليوز 2012) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشية العامة للوزارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 من ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 من صفر 1418 (16 يونيو1997)، المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976)، بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات حسبما تم تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.40 الصادر في 2 من ربيع الأول 1433 (26 يناير2012) المتعلق باختصاصات وزيرة التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الاجتماعية؛

وعلى المرسوم رقم 2.71.625 الصادر في 12 من محرم 1392 (28 فبراير 1972) بمثابة نظام التعاون الوطني؛

وعلى المرسوم رقم 2.99.69 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 ( 06 أكتوبر 1999) بتطبيق القانون رقم 12.99 القاضي بإحداث وكالة التنمية الاجتماعية؛

وعلى المرسوم رقم 2.84.30 الصادر في 9 من جمادى الأولى 1405 (31 يناير 1985) بإحداث وتنظيم المعهد الوطني للعمل الاجتماعي، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1434 (11 أبريل 2013) رسم ما يلي:

المادة الأولى: المهام

تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الاجتماعية مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجالات التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الاجتماعية، وذلك بتنسيق مع القطاعات المعنية.

ويعهد إليها، في هذا الصدد، القيام بما يلي:

  • إعداد استراتيجية حكومية للتضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الاجتماعية وتتبع تنفيذ برامجها وتقييمها؛
  • المساهمة في إعداد وتحيين وتطوير النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات التضامن والمرأة والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين والأُسْرَة والتنمية الاجتماعية، وملاءمتها مع المواثيق الدولية والاتفاقيات المصادق عليها من طرف المملكة المغربية؛
  • إنجاز الدراسات المتعلقة بمجالات التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الاجتماعية وإعداد التقارير بشأنها؛
  • المساهمة في وضع و تنفيذ البرامج والتدابير لمحاربة مختلف الآفات المرتبطة باختصاصات الوزارة؛
  • المساهمة في إعداد بـرامج التنميـة الاجتماعيـة بتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية؛
  • إعداد و تنفيذ البرامج الرامية لتقوية الأُسْرَة والنهوض الاجتماعي بأوضاع الطفولة بتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية؛
  • إعداد وتتبع تنفيذ برامج النهوض بحقوق المرأة، والعمل على تقوية أوضاعها القانونية ومشاركتها في التنمية، وذلك بتنسيق مع الجهات المعنية؛
  • مواكبة ومراقبة المراكز الإجتماعية المحدثة في إطاراختصاصات الوزارة ؛
  • المساهمة في تفعيل و إعمال أدوات الوقاية من الآفات الاجتماعية ذات الصلة؛
  • المساهمة في تحسين ظروف الإدماج الاجتماعي، والسوسيو مهني للمواطنين في وضعية صعبة لاسيما منهم الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين؛
  • تقوية وتفعيل روابط التضامن والشراكة والتعاون في مجال اختصاصات الوزارة
المادة الثانية: الهيكلة

تشتمل وزارة التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى ديوان الوزير(ة)، على إدارة مركزية.

وتضم الإدارة المركزية:

  • الكتابة العامة؛
  • المفتشية العامة؛
  • مديرية التنمية الاجتماعية؛
  • مديرية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
  • مديرية حماية الأُسْرَة والطفولة والأشخاص المسنين؛
  • مديرية المرأة؛
  • مديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة
المادة الثالثة: الكتابة العامة

يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بموجب المرسوم رقم 44-93-2 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993)

المادة الخامسة: مديرية التنمية الاجتماعية

تناط بمديرية التنمية الاجتماعية في نطاق اختصاصات الوزارة القيام بالمهام الآتية:

المساهمة في إعداد الدراسات والبحوث في مجالات التنمية الاجتماعية؛
تتبع وتنفيذ البرامج والمشاريع في المجال الاجتماعي وتوفير نظام معلوماتي اجتماعي؛
تنسيق برامج محاربة الفقر والهشاشة مع القطاعات و الجهات المعنية؛
دعم تأهيل الجمعيات العاملة في مجالات التنمية الاجتماعية في إطار اختصاصات الوزارة؛
إبرام وتطوير شراكات مؤسساتية مع القطاعـــات الوزاريــــة والجماعــــات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص؛
إعداد وتتبع تنفيذ البرامج المتعلقة بالتنشيط الاجتماعي عن قرب والنهوض بقيم التضامن والتماسك الاجتماعي

المادة السادسة: مديرية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

تناط بمديرية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في نطاق اختصاصات الوزارة المهام الآتية

  • تنسيق أعمال الفاعلين المتدخلين في مجال الوقاية والإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة؛
  • تحديد التدابير و البرامج الرامية لوقاية و إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة؛
  • تحديد و تطوير المقاربات ومخططات وبرامج العمل الملائمة للوقاية وتيسير الإدماج الاجتماعي و السوسيو مهني للأشخاص في وضعية إعاقة؛
  • إنجاز و تطوير برامج تحسيسية حول القضايا المتعلقة بالإعاقة؛
  • تقديم التوجيه و الإرشاد للأشخاص في وضعية إعاقة؛
  • دعم الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة
المادة السابعة: مديرية حماية الأُسْرَة والطفولة والأشخاص المسنين

تناط بمديرية حماية الأُسْرَة والطفولة والأشخاص المسنين في نطاق اختصاصات الوزارة و بالتعاون مع القطاعات والجهات المعنية المهام الآتية :

وضع البرامج ومخططات العمل للنهوض بالأُسْرَة؛
إرساء و تطوير برامج لحماية الطفولة و لا سيما تلك التي في وضعية صعبة؛
دعم هياكل التكفل بالغير والنهوض بحقوق الطفل؛
وضع وتنفيذ وتقييم البرامج التي تعنى بالأشخاص المسنين؛
دعم الجمعيات العاملة في مجال الأُسْرَة والطفولة والأشخاص المسنين

المادة الثامنة: مديرية المرأة

تناط بمديرية المرأة في نطاق اختصاصات الوزارة و بالتعاون مع القطاعات و الجهات المعنية المهام الآتية:

  • تنفيذ وتتبع الاستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين و وضع برامج التواصل والتوعية من أجل دلك؛
  • دعم المتدخلين في مجال استقبال وعرض خدمات لصالح المرأة؛
  • تنفيذ وتتبع الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة؛
  • تعزيز الشراكة مع جميع المتدخلين في مجال النهوض بأوضاع المرأة؛
  • تنسيق برامج وتدخلات القطاعات الوزارية والجمعيات والقطاع الخاص من أجل إنصاف المرأة؛
  • إنجاز الدراسات والأبحاث حول المرأة وتجميع و نشر الوثائق المتعلقة بها؛
  • دعم الجمعيات العاملة في مجال المرأة
المادة التاسعة: مديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة

تناط بمديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة في نطاق اختصاصات الوزارة المهام الآتية :

  • إعداد وتحضير وتنفيذ الميزانية والحرص على تناسقها مع مختلف البرامج و المخططات؛
  • تدبير وتتبع تنفيذ وإنجاز برامج العمل؛
  • تدبير وتأهيل الموارد البشرية للوزارة والنهوض بالتكوين والتكوين المستمر؛
  • تطوير الشبكة المعلوماتية وضمان استعمالها والحرص على سلامتها؛
  • جرد و صيانة الممتلكات والحفاظ على المباني
المادة العاشرة: المعهد الوطني للعمل الاجتماعي

يظل المعهد الوطني للعمل الاجتماعي خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.84.30 صادر في 9 جمادى الأولى 1405 (3 يناير1985) كما تم تغييره وتتميمه

المملكة المغربية وزارة التضامن و التنمية الإجتماعية و المساواة و الأُسْرَة © 2020