العدة
ما هي العدة؟ وما هي مدتها عند الطلاق والوفاة؟
عدة المتوفى عنها، غير الحامل، أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة. فيما تنتهي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه. وفي حالة ادعاء المعتدة الريبة في الحمل، وحصول المنازعة في ذلك، يرفع الأمر إلى المحكمة التي تستعين بذوي الاختصاص من الخبراء للتأكد من وجود الحمل وفترة نشوئه لتقرر استمرار العدة أو انتهاءها. وأقصى أمد الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.
تعتد غير الحامل بما يلي:
1. ثلاثة أطهار كاملة لذوات الحيض؛
2. ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلا، أو التي يئست من المحيض، فإن حاضت قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار؛
3. تتربص متأخرة الحيض أو التي لم تميزه من غيره، تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أطهار.
المرجع: المواد 129 و130 و132 و133و134 و135 و136 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004
هل تجب العدة في الطلاق الواقع قبل الدخول؟
المرجع: المادة 130 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 5 فبراير 2004