محاكم الأُسَرة
من هي الجهة القضائية المختصّة للنظر بدعاوى الأحوال الشخصية؟
المحاكم الابتدائية هي المختصة بالنظر في دعاوى الأحوال الشخصية من خلال أقسام قضاء الأُسَرة.
المرجع: الفصل 18 من قانون المسطرة المدنية
هل تتمتّع قضايا الأحوال الشخصية بصفة الاستعجال في الإجراءات القضائية؟
تتمتع قضايا الأحوال الشخصية بصفة الاستعجال في ما يتعلق بالإجراءات القضائية المتعلقة بها، فمثلاً في حالة عرض النزاع بين الزوجين على القضاء، وتعذّر المساكنة بينهما، للمحكمة أن تتّخذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة بالنسبة للزوجة والأطفال تلقائياً أو بناء على طلب، وذلك في انتظار صدور الحكم في الموضوع، بما فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها، أو أقارب الزوج، وتنفذ تلك التدابير فوراً على الأصل عن طريق النيابة العامة.
كما يبت في دعاوى التطليق المؤسسة على أحد الأسباب الآتية:
1. إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج؛
2. الضرر؛ 3. عدم الإنفاق؛
4. الغيبة؛
5. العيب؛
6. الإيلاء والهجر.
أما القضايا المتعلقة بالنفقة، فيتعيّن البت فيها في أجل أقصاه شهر واحد.
المرجع: المواد 97 و113 و121 و141 و190 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004
هل تقبل الأحكام الصادرة بدعاوى الأحوال الشخصية الطعن بها؟
تقبل الأحكام الصادرة بدعاوى الأحوال الشخصية الطعن بها بجميع طرق الطعن، وقد حدد لها القانون أجلا خاصا، فعندما يتعلق الأمر بقضايا الأُسَرة، فإن استئناف الأحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون. ويجب على كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أن ترفع مقال استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأُسْرَة مع المستندات المرفقة إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستئناف.
المرجع: المادة 134 من قانون المسطرة المدنية