الخطبة

ما هي الخطبة؟ وما هي آثارها؟

الخطبة هي تواعد رجل وامرأة على الزواج، تتحقق بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج، كقراءة الفاتحة وما جرت به العادة، والعرف من تبادل الهدايا.

من آثارها أنه إذا تمت، وحصل الإيجاب والقبول، وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية:

1. إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛

2. إذا تبيّن أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛

3. إذا أقرّ الخطيبان أن الحمل منهما.

تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن. وإذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب.

المرجع: المادتان 5 و156 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة بتاريخ 05 فبراير 2004

هل توجد صيغة معيّنة للخطبة؟

لا توجد صيغة معيّنة للخطبة، فهي تتم بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج.

المرجع: المادة 5 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة بتاريخ 05 فبراير 2004

هل توجد شروط أو موانع معيّنة للخطبة؟

لم تشر مدوّنة الأُسْرَة إلى موانع الخطبة بصورة مباشرة. غير أن موانعها هي موانع الزواج، فهناك الموانع المؤبدة، كـ:

1. المحرمات بالقرابة من أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل، وإن علا؛

2. المحرمات بالمصاهرة من أصول الزوجات وفصولهن، بشرط البناء بالأم وزوجات الآباء وإن علوا، وزوجات الأولاد ولو سفلوا، وذلك بمجرد العقد؛ 3. إضافة إلى أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة.

والموانع المؤقتة، وهي:

1. الجمع بين أختين، أو بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع؛

2. الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا؛

3. حدوث الطلاق بين الزوجين ثلاث مرات، إلى أن تنقضي عدة المرأة من زوج آخر دخل بها دخولاً يعتدّ به شرعا. كما أن زواج المطلقة من آخر يبطل الثلاث السابقة، فإذا عادت إلى مطلقها يملك عليها ثلاثا جديدة؛

4. زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية؛ 5. وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء.

المرجع: المواد 36 و37 و38 و39 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل تجوز خطبة المعتدة؟

لا يمكن خطبة المعتدة على أساس وجود مانع للزواج منها، وهو مانع مؤقت ينتهي بانتهاء عدتها من طلاق أو وفاة.

المرجع: المادة 39، الفقرة السادسة من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل يجوز طلب التعويض عن إساءة استعمال الحق عند العدول عن الخطبة؟

إن مجرّد العدول عن الخطبة لا يترتّب عليه تعويض. غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضرراً للآخر، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض.

المرجع: المادة 7 من مدونّة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل تُستردّ الهدايا عند العدول عن الخطبة؟ وما هي الحالات التي لا تُستردّ فيها الهدايا؟

لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدّمه من هدايا، ما لم يكن العدول عن الخطبة من قِبله. ترد الهدايا بعينها، أو بقيمتها حسب الأحوال.

المرجع: المادة 8 من مدونّة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل تُستردّ الهدايا في حال وفاة أحد الخطيبين؟

لم تتطرق مدوّنة الأُسْرَة إلى حالة استرداد الهدايا في حالة وفاة أحد الطرفين. غير أنه في حالة قدّم الخاطب جزء من الصداق أو كله وحدثت وفاة أحد الطرفين، فيمكن لورثته استرداد ما تم تقديمه بعينه إن كان قائماً، وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلّمه.

المرجع: المادة 9 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004