االنفقة

هل تجب النفقة أثناء الخطبة؟

أسباب وجوب النفقة على الغير: الزوجية والقرابة والالتزام. فلا تستحق المخطوبة النفقة إلا بعد البناء.

المرجع: المادتان 187 و194 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

على ماذا تشتمل نفقة الزوجة؟

تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد. وتعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما. ويراعى، في تقدير كل ذلك، التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة.

المرجع: المادتان 168 و189 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل تجب النفقة بمجرّد إبرام عقد الزواج؟

تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها.

المرجع: المادة 194 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل تجب للزوجة نفقة على زوجها ولو كانت موسرة؟

الزوج ملزم بالنفقة على زوجته بغض النظر عن أوضاعها المالية، وبغض النظر عن يسرها. وإذا عجز الأب كلياً أو جزئياً عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب. ولا يعتبر ما أنفقته، خلال فترة إعساره، ديناً عليه.

المرجع: المادتان 193 و199 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل يمكن أن يعتبر عمل الزوجة سبباً لسقوط حقها في النفقة؟

لا يمكن اعتبار عمل المرأة سبباً لسقوط حقها في النفقة، لأن هذا الحق مقرر دون شرط بمجرد البناء، وكذا إذا دعت زوجها للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها.

المرجع: المادة 194 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

ماذا عن النفقة في حال بطلان أو فساد عقد الزواج؟

يترتّب على الزواج الباطل، بعد البناء، الصداق والاستبراء. أما الزواج الفاسد، فلا ينتج أي أثر قبل البناء، وتترتّب عنه بعد البناء آثار العقد الصحيح (كالنفقة) إلى أن يصدر الحكم بفسخه. ويحكم بالنفقة خلال العدة بالنسبة لكل منهما.

المرجع: المواد 58 و64 و129 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل تستحق الزوجة النفقة في حال تركت بيت الزوجية؟

تستحق الزوجة النفقة ولو تركت بيت الزوجية، غير أن هذا الحق يسقط إذا حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتنعت.

المرجع: المادة 195 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل تستحق المطلقة رجعياً النفقة؟

تشمل مستحقات المطلقة رجعياً:

1. الصداق المؤخر إن وجد؛

2. نفقة العدة؛

3. المتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه.

إذا لم يودع الزوج المبلغ، المنصوص عليه في المادة 83، داخل الأجل المحدد له، اعتبر متراجعاً عن رغبته في الطلاق، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة. ولا تسقط نفقة المطلقة رجعياً إذا انتقلت من بيت عدتها دون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول.

المرجع: المواد 84 و86 و196 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل تستحق المعتدة نفقة عدة؟

تستحق المعتدة من طلاق:

1. الصداق المؤخر إن وجد؛

2. نفقة العدة؛

3. المتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسّف الزوج في توقيعه.

المرجع: المادة 84 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل تستحق المطلقة نفقة عدة ولو كان الطلاق لسببٍ يرجع إليها؟

تستحق المطلقة نفقة عدة حتى ولو كان الطلاق لسبب يرجع إليها. فالقانون عند تنصيصه على حق المطلقة في نفقة العدة لم يأخذ بعين الاعتبار سبب الطلاق.

المرجع: المادتان 84 و196 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

بماذا تختلف نفقة المعتدة من طلاق عن نفقة الزوجة؟

تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها، وهي تستمر ما دامت العلاقة الزوجية قائمة، كما أنها غير محددة قانوناً بل يلتزم الزوج بها بحسب يسره.

أما نفقة المعتدة، فيحدّد مقدارها القاضي، وتستمر مدتها إلى حين انتهاء العدة التي تختلف حسب الأحوال كالتالي:

1. تعتد غير الحامل بما يلي:

  • ثلاثة أطهار كاملة لذوات الحيض؛
  • ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلا، أو التي يئست من المحيض، فإن حاضت قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار؛
  • تتربص متأخرة الحيض، أو التي لم تميزه من غيره، تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أطهار.

2. تنتهي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه؛

3. في حالة ادعاء المعتدة الريبة في الحمل، وحصول المنازعة في ذلك، يرفع الأمر إلى المحكمة التي تستعين بذوي الاختصاص من الخبراء للتأكد من وجود الحمل وفترة نشوئه لتقرر استمرار العدة أو انتهاءها. ويحدد أقصى أمد الحمل بسنة من تاريخ الطلاق.

المرجع: المواد 194 و133 و134 و135 و136 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

ما هي الحالات التي يسقط فيها حق الزوجة في النفقة؟

لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا إذا غادرت بيت الزوجية، وصدر في حقها حكم بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتنعت عن تنفيذ الحكم.

المرجع: المادة 195 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل يسقط حق المرأة في نفقة العدة إذا قُضي بتفريقها أو تطليقها من زوجها؟

لا يأذن القاضي بتطليق الزوج لزوجته إلا إذا وضع مسبقاً المبالغ التي تشمل مستحقاتها، بما فيها نفقة العدة التي لا تسقط في أي حال من الأحوال، وسواء كان الطلاق رجعياً أو بائنا.

المرجع: المواد 83 و84 و85 و196 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل تستطيع الزوجة إقامة دعوى نفقة على زوجها الغائب؟

يمكن للزوجة إقامة دعوى النفقة على زوجها الغائب، سواء كان مكانه معلوماً أو مجهولاً، كما يمكنها أن تطلب التطليق حالاً إذا استمر في عدم الإنفاق.

المرجع: المادتان 102 و103 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل يحق للزوجة المطالبة بنفقة خلال الإجراءات القضائية؟

يمكن للزوجة المطالبة بنفقتها خلال قيام العلاقة الزوجية، وكذا خلال الإجراءات القضائية، ولا يتوقف حقها في النفقة إلا بعد الطلاق وانقضاء العدة.

المرجع: المواد 84 و194 و196 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

ما هي المعايير المعتمدة لتقدير نفقة الزوجة؟ وهل يوجد حد أدنى للنفقة؟

يراعى، في تقدير النفقة، التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة. وتعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك. ولم يحدّد القانون حداً أدنى للنفقة.

المرجع: المادتان 189 و190 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل يجوز أن تطلب الزوجة زيادة مقدار النفقة المحكوم بها؟

لا يُقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها، أو المقررة قضائياً، أو التخفيض منها، قبل مضي سنة، إلاّ في ظروف استثنائية.

المرجع: المادة 192 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

إلي متى تستمر نفقة الأولاد؟

تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته. وفي كل الأحوال، لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها. ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب.

المرجع: المادة 198 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل تُعفى دعوى النفقة من الرسوم القضائية؟

تُعفى الدعاوى المتعلقة بالنفقة من أي شكل من أشكال الرسوم والصوائر القضائية.

المرجع: القانون رقم 1.84.54 المنظّم للمصاريف القضائية

هل يجب الاستعانة بمحامٍ لإقامة دعوى النفقة؟

يمكن للمرأة الاستعانة بأحد أعوان كتابة الضبط المحلفين في تلقي تصريح طالبة النفقة، حيث يتولى تحرير محضر في الموضوع بمثابة مقال افتتاحي موقع من طرف المدعية، فإذا كانت لا تتقن التوقيع فيجب الإشارة إلى ذلك. ويجب على المحكمة أن تقوم بإجراء محاولة صلح قبل البت في الموضوع.

المرجع: الفصل 35 من المسطرة المدنية

هل من مدة زمنية معينة لإقامة دعوى المطالبة بالنفقة؟

يحكم بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط بمضي المدة، إلاّ في حالة الحكم على الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتنعت.

المرجع: المادة 195 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

ما هي المدة السابقة على إقامة الدعوى التي تستحق عنها الزوجة النفقة؟

تستحق الزوجة النفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه.

المرجع: المادة 195 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل توجد جهة رسمية تُعنى بتقديم المساعدة والمعونة القضائية/القانونية للمرأة عند الضرورة؟

إن نظام المساعدة القضائية يتعدى الإعفاء من أداء الرسوم والمصاريف المتطلبة إلى الحق في المؤازرة من طرف محام ٍمقبول يعيّنه لهذه الغاية نقيب هيئة المحامين التابعة لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي تم فيها فتح الملف (رفع الدعوى).

المرجع: المرسوم الملكي الصادر في فاتح نونبر 1966

هل يمكن منع الزوج من السفر أثناء دعوى النفقة؟ وكيف يتم ذلك؟

لا يمكن منع الزوج من السفر أثناء سريان دعوى النفقة بأي نص قانوني، طالما أن الزوج غير مبحوث عنه ولا متابع قضائيا.

كيف يتم إثبات ملاءة/يسر الزوج وقدرته على الإنفاق؟

تُفترض الملاءة إلى أن يثبت العكس. وفي حالة الطلاق، يتم الاعتماد على جميع الحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية والتزاماته المالية.

المرجع: المادتان 80 و188 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 5 فبراير 2004

كيف يتم تنفيذ حكم النفقة؟

تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة، وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه، أو اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة.

يُبتّ في طلبات النفقة باستعجال، وتنفّذ الأوامر والأحكام في هذه القضايا رغم كل طعن. وريثما يصدر الحكم في موضوع دعوى النفقة، للقاضي أن يحكم بنفقة مؤقتة لمستحقيها في ظرف شهر من تاريخ طلبها، مع اعتبار صحة الطلب والحجج التي يمكن الاعتماد عليها. وينفّذ هذا الحكم قبل التسجيل وبمجرد الإدلاء بنسخة منه.

المرجع: المادة 191 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 5 فبراير 2004، والمادة 179 مكرّر من المسطرة المدنية

ماذا لو امتنع الزوج عن تنفيذ حكم النفقة؟

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 200 إلى 2000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، الزوج الذي يصدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ المؤقت بدفع نفقة إلى زوجته وأمسك عمداً عن دفعها في موعدها المحدد. وفي حالة العود، يكون الحكم بعقوبة حبسية حتميا.

المرجع: الفصل 480 من القانون الجنائي

هل يجوز الحجز على أملاك الزوج بالاستناد إلى حكم نفقة؟

في حال امتناع الزوج عن أداء النفقة المحكوم بها، يباشر التنفيذ على الأموال المنقولة، فإن لم تكفِ أو لم توجد، أجري على الأموال العقارية.

المرجع: الفصل 445 من قانون المسطرة المدنية

هل يجوز الحجز على راتب الزوج في حال امتناعه عن تسديد النفقة المحكوم بها؟ وما هو المقدار المسموح به؟

يمكن للمحكمة أن تقرر اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه الزوج المحكوم عليه بالنفقة، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة. وفي حال امتناع الزوج عن أداء النفقة المحكوم بها، يمكن الحجز على راتبه كالآتي:

1. يقتطع القسط الشهري للنفقة بكامله؛

2. يجوز اقتطاع الحصة القابلة للحجز ضماناً لأداء الأقساط المؤخرة للنفقة.

المرجع: المادة 191 من مدونة الأُسْرَة الصادرة في 5 فبراير 2004، والفصل 5 من ظهير 7 يونيو 1994

على من تجب نفقة الزوجة في حال تعذر الحصول عليها من الزوج؟

نفقة كل إنسان في ماله، إلا ما استثني بمقتضى القانون كالنفقة على الأبناء والوالدين. وتعدّ الزوجية سبباً من أسباب وجوب النفقة على الغير. غير أن القانون لم يحدّد جهة أخرى لتقوم بصرف النفقة لفائدة الزوجة متى تعذّر على الزوج ذلك، وأثناء قيام علاقة الزوجية.

المرجع: المادة 187 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

ماذا عن صندوق ضمان تسديد النفقة؟

يمكن للأم المعوزة المطلقة ومستحقي النفقة من الأطفال الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي، بعد انحلال ميثاق الزوجية، وذلك متى تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة، أو تعذّر لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه وبعد ثبوت حالة عوز الأم.

المرجع: القانون رقم 41.10 المتعلّق بصندوق التكافل العائلي