حقوق المرأة في قوانين الضمان الاجتماعي

هل يختلف نظام التأمينات/التغطية الاجتماعية بين القطاع العام والقطاع الخاص؟

يخضع القطاع العام إلى نظام التأمينات الذي يتكفل به الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فيما يخضع القطاع الخاص لخدمات صندوق الضمان الاجتماعي الذي يعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع اجتماعي وإداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والانتساب إليه إجباري، واللذان يخضعان معا لمقتضيات مدونة التغطية الصحية الأساسية.

كما يخضع للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض كل من المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص. وتظل التغطية الصحية التي يتمتع أفراد القوات المسلحة الملكية العاملون منهم وأصحاب المعاشات وذوو حقوقهم خاضعة لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان والمتعلقة بهم.

المرجع: القانون رقم 1.57.187، والقانون رقم 1.72.184، والمواد 71 و72 و73 من مدوّنة التغطية الصحية الأساسية الصادرة في 3 أكتوبر 2002

ما هي مجالات نظام التأمينات/التغطية الاجتماعية؟

يضمن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تغطية للمخاطر ومصاريف الخدمات الطبية الناجمة عن المرض أو حادثة أو ولادة أو تأهيل طبي عضوي أو وظيفي. وتبقى الأخطار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها. ويخول التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الحق في إرجاع مصاريف العلاجات الطبية والوقائية، ومصاريف إعادة التأهيل التي تستلزمها طبياً الحالة الصحية للمستفيد، وعند الاقتضاء، تحمل تكاليفها مباشرة. وتستثنى من نطاق الخدمات التي يضمنها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض العمليات الجراحية التجميلية والخدمات المقدمة في إطار ما يسمى بالطب الهادئ.

المرجع: المادتان 7 و8 من مدوّنة التغطية الصحية الأساسية الصادرة في 3 أكتوبر 2002

ما هي شروط الاشتراك/الانتساب لنظام التأمينات/التغطية الاجتماعية؟ وهل الاشتراك/الانتساب إلزامي؟

يلزم مشغلو المأجورين، سواء في القطاع العام أو الخاص، وأصحاب المعاشات بانخراط مؤسساتهم أو مقاولاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي حسب الحالة، بتسجيل جميع مأجور يهم في الهيئة المعنية.

يجب على المشغلين المنخرطين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي القيام، حسب الحالة، كل في ما يخصه، أن يبلغوا دورياً إلى الهيئة المكلفة بالتدبير المعنية:

1. قائمة بأسماء مأجوريهم مشفوعة بالوعاء المتخذ أساساً لحساب الاشتراكات ومبلغ الاشتراكات المستحقة؛

2. قائمة بأسماء أصحاب المعاشات مشفوعة بالوعاء المتخذ أساساً لحساب الاشتراكات ومبلغ الاشتراكات المستحقة.

فيما يتعين على المشغل أن يثبت في كل وقت أنه منخرط في الهيئة المكلفة بالتدبير، وأنه يدفع اشتراكات المأجورين، ومساهمات رب العمل، عند الاقتضاء.

المرجع: المواد 94 و95 و96 و97 و98 من مدوّنة التغطية الصحية الأساسية الصادرة في 3 أكتوبر 2002

هل يُقبل انتساب/اشتراك من يعمل بدوام جزئي؟

يمكن لمن يعمل بدوام جزئي الاستفادة من الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي، حسب الشروط المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي.

المرجع: قانون الضمان الاجتماعي الصادر في 27 يوليوز 1972

هل يشمل نظام التأمينات/التغطية الاجتماعية العاملة في الزراعة/الفلاحة والعاملة بخدمة المنازل؟

يشمل نظام التغطية الاجتماعية العاملة في الزراعة/الفلاحة من خلال استفادتها من القانون المنظم لصندوق الضمان لاجتماعي، دوناً عن العاملة بخدمة المنازل التي لا تستفيد من خدمات صندوق الضمان الاجتماعي.

المرجع: ظهير شريف رقم 1.81.178 بتاريخ 03 جمادى الثانية 1401 (08 أبريل 1981) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 26.79 الفصل 1 القاضي بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي على المشغلين والعاملين بمؤسسات الاستغلال الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها

هل يشمل نظام التأمينات/التغطية الاجتماعية العاملة في مؤسسة عائلية؟

هل يشمل نظام التأمينات/التغطية الاجتماعية العاملة في مؤسسة عائلية؟يخضع هذا النوع من المؤسسات إلى ما تخضع له كافة المقاولات والشركات التي تنظمها مدونة الشغل التي تسري أحكامها على جميع الأشخاص المرتبطين بعقد شغل، أياً كانت طرق تنفيذه، وطبيعة الأجر المقرر فيه، وكيفية أدائه، وأياً كان نوع المقاولة التي ينفذ العقد داخلها. ويستفيدون بالتالي من التغطية الاجتماعية التي يضمنها نظام الضمان الاجتماعي للأجراء.

المرجع: القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الصادر في 27 يوليوز 1972

هل تستفيد الزوجة العاملة والمستفيدة من التأمينات الاجتماعية/التغطية الاجتماعية من التعويض العائلي/المعاش العائلي/المنح العائلية عن أولادها في حال كان الزوج لا يعمل أو غير مستفيد من التأمين الاجتماعي؟

تستفيد الزوجة العاملة والمستفيدة من التغطية الاجتماعية من التعويض العائلي عن أولادها في حال كان الزوج لا يعمل أو غير مستفيد من التأمين الاجتماعي، بعد إثبات ذلك بوثائق تفيد ذلك.

المرجع: القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الصادر في 27 يوليوز 1972

ما هي شروط الاستفادة من التعويض العائلي/المعاش العائلي/المنح العائلية عن الأولاد؟

في القطاع الخاص، يمكن الاستفادة من التعويض العائلي بعد إثبات قضاء مدة اشتراك لا تقل عن 108 يوم خلال ستة أشهر مدنية من التسجيل، وإثبات تقاضي 60 بالمائة من الأجر الأدنى المضمون في الصناعة أو في الفلاحة. ويشترط أن تكون سن الأطفال:

1. أقل من 12 سنة؛

2. أقل من 18 سنة في ما يخص الطفل الذي يتابع تدريباً مهنياً؛

3. أقل من21 سنة بالنسبة للولد الذي يتابع دراسته بالمغرب أو بالخارج؛

4. الولد في وضعية إعاقة مهما كان سنه.

أما بالنسبة للقطاع العام، فإن الحق في نيل التعويض العائلـي يخول عن الأولاد الشرعيين للموظف والأولاد الطبيعيين المثبتة بنوتهم للمرأة الموظفة، وكذا عن الأيتام المتوفى أبوهم والذين تجمـع قانونياً بينهـم وبين الموظف صلة القرابـة، بشرط ألا تتوفـر أمهم على موارد أياً كان نوعها يتجاوز قـدرها الأجـرة الدنيا القانونية المعمول بها في الصناعة والتجارة والمهن الحرة، إضافة إلى الأولاد المعهـود بهم للمعني بالأمر، إما بموجب مقرر قضائي أصبح نهائياً، وإما بإيعـاز من مؤسسات إسعاف عمومي بموجب إجراء قانونـي يوضـع بمقتضـاه الولد تحت كفالته.

المرجع: القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الصادر في 27 يوليوز 1972 والمرسوم رقم 2.58.1381 بتاريخ 27 نونبر 1958 تحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية

هل من تحديدٍ لعدد الأولاد الذين يستحق عنهم التعويض العائلي/المعاش العائلي/المنح العائلية؟

إن مبلغ التعويضات العائلية موحد، ولا يرتبط بالوضعية المهنية أو الاجتماعية ولا بالمدخول، وذلك في حدود ستة أطفال، سواء في القطاع العام أو الخاص.

المرجع: القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الصادر في 27 يوليوز 1972، والمرسوم رقم 2.58.1381 بتاريخ 27 نونبر 1958 تحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية

في حال تعدد الزوجات، هل يُعطى الزوج تعويضا عائليا/معاشا عائليا عن أكثر من زوجة واحدة؟

لم ينص القانون على مصطلح تعويض عائلي عن الزوجة، سواء كانت واحدة أو أكثر. ولكن الإشارة كانت إلى تصريح الموظف بزواجه لدى مكتب أداء الأجور الرئيسي، والذي يؤدي إلى ارتفاع قيمة التعويض التمثيلي عن السكنى. ويتمتع بها مرة واحدة لارتباطها بزوال صفة العزوبية. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فلم تتم الإشارة إلى ذلك.

المرجع: المرسوم رقم 2.58.1381 بتاريخ 27 نونبر 1958 تحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية، ونظام الضمان الاجتماعي الصادر 27 يوليوز 1972

ما هي شروط الاستفادة من التعويض العائلي/المعاش العائلي عن الزوجة؟

إن التعويضات العائلية، كما يدل على ذلك اسمها، ترتبط بالأوضاع الاجتماعية والعائلية للموظفين. وتمنح هذه التعويضـات عندما يتعلق الأمر بحـالات الزواج أو الازدياد، أو عند متابعة الأبناء للدراسة أو الحضانة أو الكفالة أو التحمل العائلي أو عند العجز الصحي. ويتعين على المستفيد إعداد الوثائق المتعلقة بالتصريح بالزواج لدى مكتب أداء الأجور الرئيسي (عقد الزواج، وتصريح بمهام الزوج/ة، وشهـادة عمل الزوج/ة)، والذي يؤدي إلى ارتفاع قيمة التعويض التمثيلي عن السكنى. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فلم تتم الإشارة إلى ذلك.

المرجع: المرسوم رقم 2.58.1381 بتاريخ 27 نونبر 1958 تحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية، ونظام الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ 27 يوليوز 1972

في حال كانت الزوجة تعمل والزوج عاطلاً عن العمل أو غير مستفيد من نظام التأمينات الاجتماعية، هل يستفيد الزوج من نظام التأمينات/التغطية الصحية الخاص بزوجته؟

يحق للزوج العاطل عن العمل أو غير المستفيد من نظام التأمينات الاجتماعية أن يستفيد من نظام التغطية الصحية الخاص بزوجته، لأن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يشمل، إضافة إلى الشخص الخاضع لإجبارية التأمين الأساسي عن المرض برسم النظام الذي ينتمي إليه، أفراد عائلته الموجودين تحت كفالته، شريطة ألا يكونوا من المستفيدين بصفة شخصية من تأمين آخر مماثل. ويعتبر في حكم أفراد العائلة الموجودين تحت الكفالة كل من زوج أو زوجة أو زوجات المؤمن.

المرجع: المادة 5 من مدوّنة التغطية الصحية الأساسية الصادرة في 3 أكتوبر 2002

في حال كانت الزوجة تعمل والزوج عاطلاً عن العمل أو غير مستفيد من نظام التأمينات الاجتماعية، هل يستفيد الأولاد من نظام التأمينات/التغطية الصحية الخاص بوالدتهم؟

يستفيد الأولاد من نظام التغطية الصحية الخاص بوالدتهم، كما يستفيد من هذه التغطية الأولاد المتكفل بهم من لدن المؤمن، والبالغين من العمر 21 سنة على الأكثر، والأطفال المتكفل بهم طبقاً للتشريع الجاري به العمل. غير أن حد السن يمكن تمديده إلى 26 سنة بالنسبة للأولاد غير المتزوجين الذين يتابعون دراسات عليا، شريطة الإدلاء بما يثبت ذلك. ويعتبر في حكم الشخص المتكفل به دونما تحديد للسن، أولاد المؤمن الذين يوجدون في وضعية إعاقة جسدية أو ذهنية، والأطفال المتكفل بهم الموجودون في نفس الوضعية الذين يستحيل عليهم القيام بصورة كلية دائمة ونهائية بمزاولة أي نشاط مأجور.

المرجع: المادة 5 من مدوّنة التغطية الصحية الأساسية الصادرة في 3 أكتوبر 2002

على ماذا تشتمل خدمات/أداءات التأمين الصحي/التغطية الصحية المتعلقة بالأمومة؟

يخوّل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، طبقاً للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، الحق في إرجاع مصاريف العلاجات الطبية والوقائية، ومصاريف إعادة التأهيل التي تستلزمها طبياً الحالة الصحية للمستفيد. وعند الاقتضاء، تحمل تكاليفها مباشرة، والمتمثلة في حالة الأمومة بتلقي العلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها.

المرجع: المادة 7 من مدوّنة التغطية الصحية الأساسية الصادرة في 3 أكتوبر 2002

هل يُشترط مدة انتساب/اشتراك معينة للمرأة الحامل للاستفادة من خدمات/أداءات التأمين الصحي/التغطية الصحية المتعلقة بالأمومة؟

لتستفيد المرأة الحامل من خدمات التغطية الصحية المتعلقة بالأمومة، يتعين أن يكون تسجيل المستفيدة أو زوجها في الصندوق قد وقع منذ 10 أشهر على الأقل قبل التاريخ المتوقع للوضع.

المرجع: القانون رقم 1.72.184 الصادر في 27 يوليوز 1972 المتعلق بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي

ما هي سن التقاعد؟ وهل هي واحدة للجميع دون تمييز؟

بالنسبة للقطاع الخاص، يجب أن يحال إلى التقاعد كل أجير بلغ سن الستين. غير أنه يمكن الاستمرار في الشغل، بعد تجاوز هذه السن، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بطلب من المشغل وبموافقة الأجير. ويحدد سن التقاعد بـ55 سنة في ما يخص أجراء المناجم. كما يمكن للمؤمن له أن يحال على التقاعد بطلب منه ابتداء من 55 سنة، ويستفيد من الأمر في هذه الحالة المأجورون من الجنسين.

بالنسبة للقطاع العام، حدد المشرع سن الإحالة على التقاعد بـ60 سنة للجنسين، باستثناء القضاة الذين يمكنهم الاستمرار في عملهم إلى حين بلوغهم 66 سنة من العمر على الأكثر، وكذا أساتذة التعليم العالي الذين عين القانون حد سنهم بـ65 سنة.

المرجع: المادة 526 من مدوّنة الشغل الصادرة في 11 شتنبر 2003، والقانون رقم 011.71 المتعلق بالمعاشات المدنية الصادر في 30 دجنبر 1971، وقانون الوظيفة العمومية الصادر في 24 فبراير 1985

هل يُجيز القانون التقاعد المبكر لظروف إنسانية استثنائية؟

يحال الموظف أو العون على التقاعد عندما يصبح عاجزاً بصفة نهائية ومطلقة عن مزاولة عمله، سواء كان هذا العجز ناتجاً عن عمله الإداري أو غير ناتج عنه.

المرجع: القانون رقم 011.71 المتعلق بالمعاشات المدنية الصادر في 30 دجنبر 1971

هل يوجد نظام للتقاعد الاختياري؟

يمكن للمرأة أن تتمتع بالتقاعد المبكر متى أرادت ذلك، ودون الاستناد إلى ظروف استثنائية، وذلك بعد قضاء 15 سنة كحد أدنى لسنوات العمل في الوظيفة العمومية. فيما لا يحق للرجل ذلك إلا بعد قضاء 21 سنة من الخدمة.

المرجع: قانون الوظيفة العمومية الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958

ما هي شروط استحقاق تعويض/مكافأة نهاية الخدمة؟

لم ينظم القانون ما يسمى بمكافأة نهاية الخدمة، وإنما يتمتع الأجير أو الموظف براتب التقاعد والتغطية الصحية بعد نهاية خدمته، والتي تنظمها القوانين الجاري بها العمل. غير أنه في ما يخص التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية، فقد نصت مدوّنة الشغل على أنه إذا أمضى الأجير ما لا يقل عن ستة أشهر متتابعة في خدمة مقاولة واحدة، أو مشغل واحد، ثم أنهى عقد شغله دون الاستفادة من عطلته السنوية المؤدى عنها بكاملها، أو عند الاقتضاء، العطل السنوية المؤدى عنها المستحقة له عن السنتين المنصرمتين، وجب له تعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، أو عن أقساط العطل السنوية المؤدى عنها التي لم يستفد منها.

المرجع: المواد من 251 إلى 255 من مدوّنة الشغل الصادرة في 11 شتنبر 2003

ما هي شروط استحقاق المعاش التقاعدي؟

يعتبر التوقف القانوني عن العمل شرطاً للاستفادة من معاش التقاعد، والذي يتمثل في الحذف من الأسلاك الذي يصدر بموجب قرار أو مقرر للسلطة التي يعهد إليها بالتعيين. كما يمكن أن يتم بناء على طلب المنخرط نفسه، شريطة أن يكون قد استوفى المدة الضرورية لتحويله معاشاً للتقاعد. وعلى النقيض من ذلك، فإن المنخرط الذي تم حذفه من الأسلاك بسبب بلوغه حد السن أو بسبب عجزه النهائي عن العمل، يمكنه الحصول على معاش للتقاعد مهما كانت مدة الخدمات التي قضاها.

المرجع: القانون رقم 011.71 المتعلق بنظام المعاشات المدنية الصادر في 30 دجنبر 1971

هل يمكن الجمع بين المرتّب أو المعاش التقاعدي وأي معاش آخر؟

يضمن الانخراط في نظام المعاشات المدنية إمكانية الجمع بين المعاشات التي يخولها الصندوق المغربي للتقاعد والمعاشات المحصل عليها من أنظمة أخرى للتقاعد أو الاحتياط الاجتماعي، وذلك طبقاً لمقتضيات القانون المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي.

المرجع: القانون المتعلق بنظام المعاشات المدنية الصادر في 30 دجنبر 1971

في حال وفاة المؤمن عليه عن زوجة وأولاد، كيف يوزع التعويض أو المعاش التقاعدي بين مستحقيه؟

يحدد المعاش في نظام المعاشات المدنية في:

  • 50 بالمائة من الحقوق المعاشية للهالك عندما يوجد زوج باق على قيد الحياة بإمكانه الاستفادة من المعاش؛
  • ترفع هذه النسبة إلى 100 بالمائة في حالة عدم وجود باق على قيد الحياة يمكنه الاستفادة من المعاش، أو عندما يتزوج من جديد أو يجرد من حقوقه أو يتوفى.

أما فيما يخص القطاع الخاص، فيمنح معاش المتوفى عنهم للزوجة أو لذوي حقوق المؤمن له الذي كان يستفيد قبل وفاته من معاش الشيخوخة أو الزمانة أو كان يتوفر على الشروط المطلوبة لتخويله هذا الحق، والذي يقسم كالتالي:

  • 50 بالمائة من مبلغ معاش الزمانة أو الشيخوخة، التي كان يستفيد منها صاحب الحق أو التي كان له الحق فيها عند تاريخ وفاته، بالنسبة للزوجة أو الزوجات؛
  • 25 بالمائة من مبلغ معاش الزمانة أو الشيخوخة، التي كان يتقاضاها المؤمن له أو كان له الحق فيها عند وفاته، بالنسبة ليتامى الأب والأم. ولا يمكن أن يتجاوز مجموع مبلغ رواتب المتوفى عنهم مبلغ معاش المؤمن له المتوفى.

المرجع: القانون المتعلق بنظام المعاشات المدنية الصادر في 30 دجنبر 1971، ونظام الضمان الاجتماعي الصادر في 27 يوليوز 1972

في حال وفاة المؤمن عليها عن زوج وأولاد، كيف يوزع التعويض أو المعاش التقاعدي بين مستحقيه؟

لا يصرف المعاش للزوج الأرمل إلا ابتداء من أول الشهر الموالي لتاريخ بلوغه سن الستين، غير أنه إذا كان عاجزاً عن العمل، فإن مفعول استحقاق المعاش يحدد في أول الشهر الموالي لتاريخ ثبوت عجزه من طرف لجنة الإعفاء. أما بالنسبة لمعاش الأيتام، فيشترط أن يكون الولد شرعياً، ويدخل في حكم الولد الشرعي، الولد غير الشرعي الثابتة بنوته بالنسبة لأمه الموظفة.

ويحدد المعاش في نظام المعاشات المدنية بالنسبة للموظفين في:

  • 50 بالمائة من الحقوق المعاشية للهالك عندما يوجد زوج باق على قيد الحياة بإمكانه الاستفادة من المعاش؛
  • ترفع هذه النسبة إلى 100 بالمائة في حالة عدم وجود باق على قيد الحياة يمكنه الاستفادة من المعاش، أو عندما يتزوج من جديد أو يجرد من حقوقه أو يتوفى. ويقسم المعاش إلى حصص متساوية بين جميع الأيتام الذين يستوفون الشروط القانونية.

ويحدد مبلغ المعاش في ما يخص القطاع الخاص في:

  • 50 بالمائة من مبلغ معاش الزمانة أو الشيخوخة، التي كان يستفيد منها صاحب الحق أو التي كان له الحق فيها عند تاريخ وفاته بالنسبة للزوجة أو الزوجات؛ 
  • 25 بالمائة من مبلغ معاش الزمانة أو الشيخوخة، التي كان يتقاضاها المؤمن له أو كان له الحق فيها عند وفاته بالنسبة ليتيم الأب والأم. فيما لا يمكن أن يتجاوز مجموع مبلغ رواتب المتوفى عنهم مبلغ معاش المؤمن له المتوفى.

المرجع: القانون المتعلق بنظام المعاشات المدنية الصادر في 30 دجنبر 1971، ونظام الضمان الاجتماعي الصادر في 27 يوليوز 1972

هل يكفل الدستور اشتراك المرأة في الحياة السياسية وفي عملية صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل؟

يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الدستور، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. كما تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، والذي يحدث لأجله هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

وينص القانون المغربي على أنه لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية. كما ينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.

المرجع: الفصلان 19 و30 من الدستور المغربي لسنة 2011

متى تمّ الاعتراف بالحقوق السياسية للمرأة؟

تم الاعتراف بحقوق المرأة السياسية بمقتضى الدستور المغربي الأول لسنة 1962.

المرجع: الفصل 8 من الدستور المغربي لسنة 1962

على ماذا تشتمل الحقوق السياسية؟

أوجب قانون الأحزاب السياسية على الأحزاب أن تنص في نظامها الأساسي على نسبة النساء والشباب الواجب إشراكهم في الأجهزة المسيرة للحزب.

المرجع: المادة 22 من قانون الأحزاب السياسية الصادر في 22 أكتوبر 2011

متى كان أول تمثيل للمرأة في الحكومة؟

كان أول تمثيل للمرأة في الحكومة المغربية سنة 1997.

متى كان أول تمثيل للمرأة في المجلس النيابي؟

كان أول تمثيل للمرأة في مجلس النواب سنة 1993.

هل توجد قيود قانونية على مشاركة المرأة في المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية في الدولة؟

يكفل لكل مواطنة ومواطن حق تأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. كما يمكن لكل المواطنين البالغين 18 سنة الانخراط بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية. فيما يجب على الأحزاب السياسية أن تعمل على توسيع وتعميم مشاركة النساء في التنمية السياسية للبلاد، والسعي نحو بلوغ نسبة الثلث لفائدة النساء داخل أجهزته المسيرة وطنياً وجهوياً في أفق التحقيق التدريجي لمبدأ المناصفة بين النساء والرجال.

المرجع: الفصل 29 من الدستور المغربي لسنة 2011، والفصل 26 من قانون الأحزاب الصادر في 22 أكتوبر 2011

هل من مانع قانوني يحول دون أن تشارك امرأة بتأسيس حزب سياسي/جمعية سياسية؟

لم يشر القانون إلى أي مانع يحول دون أن تشارك المرأة في تأسيس حزب سياسي، بل يعتبر باطلاً كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس التمييز أو مخالفة حقوق الإنسان.

المرجع: المواد 2 و4 و5 من قانون الأحزاب السياسية الصادر في 22 أكتوبر 2011

ما هي الشروط القانونية المطلوبة لإنشاء حزب سياسي/جمعية سياسية؟

تؤسس الأحزاب السياسية وتمارس أنشطتها بكل حرية، وفق الدستور وطبقاً لأحكام القانون، وذلك بمقتضى اتفاق بين أشخاص ذاتيين يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية، ويتقاسمون نفس المبادئ ويسعون إلى تحقيق نفس الأهداف. ويجب على الأعضاء المؤسسين والمسيرين لحزب سياسي أن يكونوا ذوي جنسية مغربية، بالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، ومسجلين في اللوائح الانتخابية العامة ومتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية. كما يجب عليهم أن يكونوا غير متحملين لأية مسؤولية سياسية في دولة أخرى قد يحملون جنسيتها.

المرجع: المواد 2 و3 و5 من قانون الأحزاب السياسية الصادر في 22 أكتوبر 2011

هل يجب الحصول على ترخيص لإنشاء حزب سياسي/جمعية سياسية؟

يودع الأعضاء المؤسسون لحزب سياسي مباشرة، أو عن طريق مفوض قضائي، ملفاً لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، التي توجه نسخة من ملف تأسيس الحزب إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط في أجل 48 ساعة من تاريخ إيداعه لديها. وينشر بالجريدة الرسمية مستخرج من ملف التصريح بتأسيس الحزب بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المرجع: المادة 6 من قانون الأحزاب السياسية الصادر في 22 أكتوبر 2011

هل يُجيز القانون وضع قيودٍ على حق المرأة بالانتساب إلى حزب سياسي/جمعية سياسية؟

لا يجيز القانون وضع قيود على حق المرأة في الانتساب إلى حزب سياسي، بل يشجع مشاركتها، وينص صراحة على تعميم هذه المشاركة وتوسيع نسبة حضورها داخل الأجهزة المسيرة للأحزاب السياسية وطنياً وجهوياً لتشمل الثلث، مع السعي هذه الأحزاب إلى تحقيق المناصفة بين النساء والرجال.

المرجع: المادة 26 من قانون الأحزاب السياسية الصادر في 22 أكتوبر 2011

هل يحق لموظفة في القطاع الحكومي الانتساب إلى حزب سياسي/جمعية سياسية؟

لم ينص قانون الوظيفة العمومية على أي منع للمرأة الموظفة في القطاع الحكومي من الانتساب إلى حزب سياسي، باعتبار هذا الانتساب حق يضمنه الدستور، بل إنه حماية لانتساب المرأة لأي حزب سياسي، نص القانون على أنه لا يجوز أن يدرج في ملف الموظف أية إشارة لنزعات صاحبه السياسية والفلسفية والدينية.

المرجع: المادتان 19 و30 من دستور 2011، والمادة 20 من قانون الوظيفة العمومية الصادر في 24 فبراير 1958

هل يوجد في القانون ما يُشجّع الأحزاب السياسية/الجمعيات السياسية على إشراك المرأة في المناصب العامة الانتخابية وغير الانتخابية؟

شجع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية على توسيع مشاركة المرأة في التنمية السياسية للبلاد، فنص على بلوغ نسبة الثلث لفائدة النساء داخل الأجهزة المسيرة للأحزاب وطنياً وجهوياً في أفق التحقيق التدريجي لمبدأ المناصفة بين النساء والرجال.

المرجع: المادة 30 من دستور 2011، والمادة 26 من قانون الأحزاب السياسية الصادر في 22 أكتوبر 2011

هل يحق لصاحب عمل في مؤسسة/منشأة خاصة اتخاذ تدابير، بما في ذلك الصرف/الفصل من الخدمة، بسبب انتساب العاملة إلى حزب سياسي/جمعية سياسية؟ وماذا لو فعل؟

تنص مدوّنة الشغل على أنه يمنع كل مس بالحريات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية داخل المقاولة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. ولا يحق لصاحب المؤسسة أن يصرف العاملة من الخدمة بسبب انتسابها لحزب سياسي، لأن ذلك يعتبر مخالفة للدستور ولمقتضيات قانون الشغل، كما يعتبر قرار الفصل تعسفياً ويترتب عليه متابعته من طرف الأجيرة من أجل الطرد التعسفي. وحرية الانتماء النقابي مضمونة بمقتضى الدستور.

المرجع: الفصل 8 و29 من الدستور المغربي لسنة 2011، والمادة 9 من مدوّنة الشغل الصادرة بتاريخ 11 شتنبر 2003

هل يوجد جهاز رسمي، واحد أو أكثر، يعمل للنهوض بأوضاع المرأة والمشاركة في رسم السياسات وفي عملية صنع القرار؟

تتولى وزارة التضامن والمرأة والأُسْرَة والتنمية الاجتماعية عملية النهوض بأوضاع المرأة وإدماج مقاربة النوع وتكافؤ الفرص وتشجيع المشاركة والتمثيلية السياسية للمرأة، وذلك من خلال تعزيز التمثيلية السياسية للمرأة سواء في البرلمان أو في الجماعات المحلية من خلال مساهمتها في إعداد مقتضيات مدوّنة الانتخابات الجديدة وإعداد الميثاق الجماعي ذات الصلة بولوج النساء للجماعات. كما قامت الوزارة بتنظيم حملات تحسيسية من أجل دعم وتعزيز ولوج النساء للجماعات خلال استحقاقات يونيو 2009، سواء على المستوى الوطني أو المحلي. وستحدث لهذه الغاية، وفق دستور 2011، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

المرجع: المادة 19 من دستور 2011، والمرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية والأُسْرَة والتضامن الصادر في 15 نونبر 2007