الحضانة

ما هي الحضانة؟ وما هو الفرق بينها وبين الولاية؟

الحضانة هي حفظ الولد مما قد يضرّه، والقيام بتربيته ومصالحه. وعلى الحاضن، أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون.

أما الولاية، فهي شكل من أشكال النيابة الشرعية. والأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرّد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب. وتنتقل الولاية للأم الراشدة عند عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية، أو بغير ذلك.

المرجع: المواد 163 و229 و236 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 5 فبراير 2004

ما هو حق المشاهدة/الزيارة/الرؤية؟

الزيارة والاستزارة حق يضمنه القانون لغير الحاضن من الأبوين باتفاقٍ بينهما. وإذا تعذر ذلك، تحدّده المحكمة في قرار إسناد الحضانة.

المرجع: المادتان 180 و181 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

ما هي سن الحضانة؟

تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء. بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق للمحضون، الذي أتم الخامسة عشرة سنة، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه. في حالة عدم وجودهما، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في مدوّنة الأُسَرة، شريطة ألا يتعارض ذلك مع مصلحته، وأن يوافق نائبه الشرعي. وفي حالة عدم الموافقة، يُرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر.

المرجع: المادة 166 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

من هم أصحاب الحق بالحضانة؟

تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم. فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرّر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، وإسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة.

المرجع: المادة 171 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 5 فبراير 2004

متى تجبر/تُلزم الأم بحضانة الصغير؟

الحضانة من واجبات الأبوين، ما دامت علاقة الزوجية قائمة. وإذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها، أو وجد ولم تتوفر فيه الشروط، رفع من يعنيه الأمر أو النيابة العامة الأمر إلى المحكمة، لتقرر اختيار من تراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك.

المرجع: المادتان 164 و165 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل يجوز التنازل عن الحضانة؟ وماذا يترتب عن ذلك؟

يمكن التنازل عن الحضانة، ويترتب عن ذلك عدم استحقاق الأم المتنازلة لواجبات الحضانة والنفقة والسكن، وينتقل المحضون، بالتالي، ليعيش في كنف من يستحق الحضانة بعد المتنازل عنها. ويبقى للأم أو الأب المتنازل عن الحضانة حق الزيارة والاستزارة.

المرجع: المواد من 163 إلى 186 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل تؤخذ مصلحة المحضون بالاعتبار عند تقرير إسناد الحضانة؟

الحضانة هي حفظ الولد مما قد يضرّه، والقيام بتربيته ومصالحه. وعلى الحاضن أن يقوم، قدر المستطاع، بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون. وفي حالة عدم وجود الأبوين، يمكن للقاصر اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في مدوّنة الأُسَرة، شريطة ألا يتعارض ذلك مع مصلحته، وأن يوافق نائبه الشرعي. وفي حالة عدم الموافقة، يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر. ويمكن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.

المرجع: المادة 163، والفقرة 3 من المادة 166، والمادة 170 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل يمكن للمحضون، بعد إتمام سن الحضانة، أن يختار بين البقاء مع أمه أو العيش مع أبيه؟

بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق للمحضون، الذي أتم الخامسة عشرة سنة، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه.

المرجع: المادة 166 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

ما هي الشروط الواجب توفرها في الحاضنة/الحاضن؟

شروط الحاضن:

1. الرشد القانوني لغير الأبوين؛

2. الاستقامة والأمانة؛

3. القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته ديناً وصحة وخلقاً وعلى مراقبة تمدرسه؛

4. عدم زواج الحاضنة الأم إلا إذا كان المحضون صغيراً لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها، أو إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم، أو إذا كان زوجها قريباً محرماً أو نائباً شرعياً للمحضون، أو إذا كانت نائباً شرعياً للمحضون؛

5. عدم زواج طالبة الحضانة غير الأم إلا إذا كان زوجها قريباً محرماً أو نائباً شرعياً للمحضون أو كانت نائباً شرعياً للمحضون.

إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه.

المرجع: المواد 173 و174 و175 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 5 فبراير 2004

هل يُشترط أن يكون محل إقامة الأم الحاضنة هو نفسه محل إقامة الأب؟

لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان آخر داخل المغرب، إلاّ إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاةً لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي.

المرجع: المادة 178 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

في حال كانت الأم الحاضنة أجنبية، هل تُعتبر الحضانة سنداً لإقامتها (أو لتمديد إقامتها) في بلد إقامة الأب والأولاد؟

تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء. ويحق للحاضنة أن تقيم على أساس الحضانة في بلد الإقامة، لأن الحضانة حق للأم بعد الطلاق، وبالتالي، وحتى لا ترحل بالطفل إلى بلدها فتبعد المسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي، فإن قرار إسناد الحضانة للأم بمقتضى مدوّنة الأُسْرَة كفيل لضمان إقامتها في بلد إقامة الأب والأولاد.

المرجع: المواد 166 و178 و179 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

متى تنتهي حضانة الأم؟

تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء. وبعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق للمحضون، الذي أتم الخامسة عشرة سنة، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه.

المرجع: المادة 166 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

متى تفقد الأم الحق بحضانة أولادها؟

زواج الأم الحاضنة يُسقط حضانتها، إذا لم يكن زوجها قريباً محرماً أو نائباً شرعياً للمحضون.

المرجع: المادة 175 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل يسقط حق الأم في حضانة أولادها بزواجها؟

زواج الحاضنة الأم، لا يُسقط حضانتها في الأحوال الآتية:

1. إذا كان المحضون صغيراً لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها؛

2. إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم؛

3. إذا كان زوجها قريباً محرماً أو نائباً شرعياً للمحضون؛

4. إذا كانت نائباً شرعياً للمحضون.

غير أنه إذا تم زواجها من غير من هم منصوص عليهم أعلاه، فإن سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يُسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة.

المرجع: المادتان 175 و176 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل يسقط حق الأم في حضانة أولادها بزواجها؟

زواج الحاضنة الأم، لا يُسقط حضانتها في الأحوال الآتية:

1. إذا كان المحضون صغيراً لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها؛

2. إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم؛

3. إذا كان زوجها قريباً محرماً أو نائباً شرعياً للمحضون؛

4. إذا كانت نائباً شرعياً للمحضون.

غير أنه إذا تم زواجها من غير من هم منصوص عليهم أعلاه، فإن سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يُسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة.

المرجع: المادتان 175 و176 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل يُسقط حكم النشوز حق الأم في الحضانة؟

لم تنص مدوّنة الأُسْرَة على أن صدور حكم بالنشوز يُسقط حضانة الأم.

المرجع: المواد من 174 إلى 197 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل تسقط الحضانة عن الأم العاملة؟

لم تنص مدوّنة الأُسْرَة على إسقاط الحضانة عن الأم العاملة، وبالتالي، فإن عمل الأم لا يشكل سبباً للمطالبة بإسقاط حضانتها.

المرجع: المواد من 174 إلى 179 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل يعتبر سوء معاملة الأولاد سبباً لإسقاط الحضانة؟

يجب على الأب وأم المحضون والأقارب وغيرهم إخطار النيابة العامة بكل الأضرار التي يتعرّض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه، بما فيها المطالبة بإسقاط الحضانة.

المرجع: المادة 177 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل تعود الحضانة للأم إذا زال السبب المانع من الحضانة؟

نعم، تعود الحضانة للأم إذا زال السبب الذي منعها منها.

المرجع: المادة 170 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل يحق للأم أو الأب السفر بالمحضون خارج البلاد؟

يمكن للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة، أو النائب الشرعي للمحضون، أن تضمن في قرار إسناد الحضانة، أو في قرار لاحق، منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب، دون موافقة نائبه الشرعي. وفي حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بذلك. ولا يستجاب لهذا الطلب إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة المحضون إلى المغرب.

المرجع: المادة 179 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

في حال إقامة دعوى المطالبة بالحضانة، لمن تكون الحضانة خلال إجراءات الدعوى؟

تكون الحضانة لمن استقر عنده المحضون، وهو غالباً الأم، لأن أصحاب الحق في الحضانة حسب الترتيب الأم ويأتي بعدها الأب. وتراعي المحكمة مصلحة المحضون في تطبيق المواد القانونية المتعلقة بالحضانة.

المرجع: المادتان 171 و186 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

كيف يتم تنفيذ قرار أو حكم الحضانة؟

يتم التنفيذ وفقاً لإجراءات التنفيذ في الدعاوى المدنية، وبناء على طلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه، ويتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي يجب أن يقع التنفيذ في دائرتها القضائية. ويكلف قاض بمتابعة إجراءات التنفيذ، الذي يعيّن من طرف رئيس المحكمة الابتدائية. فإذا امتنع المنفذ عليه عن التنفيذ، يسخر ضباط القوة العمومية بأمر من الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك لإجباره على التنفيذ.

المرجع: المواد 429 و433 و439 من قانون المسطرة المدنية

هل يجوز التنازل عن الحضانة مقابل الخلع؟

كل ما صح الالتزام به شرعاً، صلح أن يكون بدلاً في الخلع، دون تعسّف ولا مغالاة. ولا يجوز الخلع بشيء تعلّق به حق الأطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم معسرة.

المرجع: المادتان 118 و119 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل يُشترط أن تكون الأم/الحاضنة موسرة أو أن يكون لها دخل لإسناد الحضانة إليها؟

تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم. فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر، بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة. ويقرر ذلك دون اشتراط يسر الأم.

المرجع: المادة 171 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

ما معنى أجرة الحضانة؟

أجرة الحضانة هي غير أجرة الرضاعة والنفقة، ويتحملها المكلّف بأداء النفقة، وهي مرتبطة بالحضانة وتنتهي بانتهائها، وهي مقابل القيام بتربية المحضون ومصالحه.

المرجع: المادتان 163 و167 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل تستحق الأم الحاضنة أجرة الحضانة؟ وعلى من تجب؟

أجرة الحضانة ومصاريفها هي على المكلّف بنفقة المحضون عند وقوع الطلاق نهائيا. ولا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قيام العلاقة الزوجية أو في عدة من طلاق رجعي.

المرجع: المادة 167 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

متى يسقط الحق بأجرة الحضانة؟

زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف أجرة الحضانة.

المرجع: المادة 175 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

من يلتزم بتأمين مسكن حضانة للأولاد وحاضنتهم؟

إن توفير سكن لائق للمحضون هو من واجبات المكلّف بالنفقة. وللمحكمة، الاستعانة بمساعِدة اجتماعية في إنجاز تقرير عن سكن الحاضن، وما يوفره للمحضون من الحاجات الضرورية المادية والمعنوية. غير أن زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون.

المرجع: المواد 171 و172 و175 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

من يلتزم بتأمين مسكن حضانة للأولاد وحاضنتهم؟

إن توفير سكن لائق للمحضون هو من واجبات المكلّف بالنفقة. وللمحكمة، الاستعانة بمساعِدة اجتماعية في إنجاز تقرير عن سكن الحاضن، وما يوفره للمحضون من الحاجات الضرورية المادية والمعنوية. غير أن زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون.

المرجع: المواد 171 و172 و175 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

متى ينتهي حق الحاضنة في المسكن؟

تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما. ويجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلاً لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه. وعلى المحكمة أن تحدد، في حكمها، الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه. ويلتزم المكلف بالنفقة بأداء تكاليف السكنى للحاضنة وأبنائها إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته. غير أنه لا يسقط حق البنت بالنفقة إلا بتوفرها على الكسب أو بزواجها. فيما يستمر حق المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب في السكنى.

المرجع: المادتان 191 و198 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل تتمتّع الأم الحاضنة ببعض صلاحيات الولاية على أولادها المحضونين؟

الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرّد من ولايته بحكم قضائي. وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب.

المرجع: المادة 236 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

متى تكون الولاية على الأولاد للأم؟

تعتبر الأم من أصحاب النيابة الشرعية عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته، أو في حالة تجريده من ولايته بحكم قضائي.

المرجع: المادة 231 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

ما معنى رؤية/مشاهدة/زيارة المحضون؟

نظمت مدوّنة الأُسْرَة حق الزيارة والاستزارة، ومعناه حق الطرف غير الحاضن أن يلتقي بالمحضون، وتحدّد المحكمة مكان هذه الزيارة ومدتها، إذا لم يتفق الأبوان على تنظيمها دون تدخل المحكمة.

المرجع: المواد من 180 إلى 186 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

من هم أصحاب الحق في رؤية/مشاهدة/زيارة المحضون؟

لغير الحاضن من الأبوين وحده الحق في زيارة واستزارة المحضون.

المرجع: المادة 180 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل للأجداد حق الرؤية/المشاهدة/الزيارة؟

إذا توفي أحد والدي المحضون يحلّ محله أبواه في حق الزيارة المنظمة بالأحكام السابقة.

المرجع: المادة 185 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل يوجد وقت معيّن لتقديم طلب (أو دعوى) الرؤية/المشاهدة/الزيارة؟

بدون اللجوء إلى دعوى طلب تنظيم الزيارة منذ البداية، يمكن للأبوين تنظيم هذه الزيارة باتفاق بينهما يبلغانه إلى المحكمة، ويسجل مضمونه في مقرر إسناد الحضانة. ولم تحدد مدوّنة الأُسْرَة صراحة أجلاً محدداً للتقدم بهذا الطلب.

المرجع: المادة 181 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل يجوز وضع شروط للرؤية/المشاهدة/الزيارة؟

في حالة عدم اتفاق الأبوين، تحدد المحكمة، في قرار إسناد الحضانة، فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ، ويمكن للطرفين مناقشة الموضوع ووضع شروط يكون البت النهائي فيها للمحكمة التي تراعي مصلحة المحضون. تراعي المحكمة، في كل ذلك، ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية، ويكون قرارها قابلاً للطعن. كما أنه إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة المقررة باتفاق الأبوين أو بالمقرر القضائي ضاراً بأحد الطرفين أو بالمحضون، أمكن طلب مراجعته وتعديله بما يلائم ما حدث من ظروف.

المرجع: المواد 182 و183 و186 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل من مكان محدد للرؤية/المشاهدة/الزيارة؟

في حالة عدم اتفاق الأبوين على مكان للزيارة، تحدّد المحكمة، في قرار إسناد الحضانة، المكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ.

المرجع: المادة 182 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل يجوز للأب (الحاضن) منع الأم من مشاهدة/رؤية الأولاد في المدرسة؟

تحدّد المحكمة، في قرار إسناد الحضانة، فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان، وتراعي المحكمة في كل ذلك ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية. وعلى الطرف غير الحاضن أن يحترم قرار المحكمة، ولا تتم الرؤية في المدرسة إلا بموافقة الحاضن.

المرجع: المادة 182 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

هل يُفترض وجود الحاضن خلال فترة الرؤية/المشاهدة/الزيارة؟

لم تنص أي مادة من مواد مدوّنة الأُسْرَة على ضرورة وجود الحاضن أثناء زيارته لغير الحاضن. وقد نص القانون على تحديد فترة الزيارة ومكانها وزمانها باتفاق الأبوين أو بقرار المحكمة دون اشتراط وجود الحاضن. وتراعي المحكمة دائماً مصلحة المحضون، كما تراعي ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية. وإذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة المقررة باتفاق الأبوين أو بالمقرر القضائي ضاراً بأحد الطرفين أو بالمحضون، أمكن طلب مراجعته وتعديله بما يلائم ما حدث من ظروف.

المرجع: المواد 182 و183 و186 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004

ماذا لو امتنع من بيده المحضون عن تنفيذ الحكم الصادر بالرؤية/المشاهدة/الزيارة؟

تتّخذ المحكمة ما تراه مناسباً من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة.

المرجع: المادة 184 من مدوّنة الأُسْرَة الصادرة في 05 فبراير 2004